Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 48

المادة 48 من نظام بورصة بيروت. مرسوم إشتراعى رقم 152 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 48

مادة 48: ان قرارات المجلس التأديبي قابلة الاستئناف في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها الى صاحب العلاقة. يقدم الاستئناف الى محكمة الاستئناف في بيروت , غرفتها المدنية, التي تصدر قرارا نهائيا في الموضوع. ويجوز لمفوض الحكومة ان يستأنف قرارات المجلس التأديبي ضمن المهلة نفسها

المادة 48 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/decree/185594/article/48/