Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يعرض المحتكر على وزير المالية قبل 31 تشرين الاول من كل سنة, مشروع موازنة ادارة الحصر للسنة المقبلة يبت وزير المالية في هذا المشروع قبل 31 كانون الاول, بعد الاطلاع على مطالعات المراقب المالي ومفوض الحكومة ومدير المالية العام والاستماع الى المحتكر عند الاقتضاء وفي حالة عدم البت في مشروع الموازنة بتاريخ 31 كانون الاول اعتبر مصدقا ووضع موضع التنفيذ ابتداء من اول كانون الثاني.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185598/article/4/