Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يقدم المحتكر الى وزير المالية, قبل 31 اذار من كل سنة, حساب استثمار الاحتكار عن السنة المنقضية ويقدم المراقب المالي تقريره قبل 31 ايار الى مدير المالية العام والى ديوان المحاسبة الذي يحيل الى وزير المالية ملاحظاته واقتراحاته في شأن ادارة الاحتكار عن السنة المختصة بعد الاستماع الى مفوض الحكومة والمراقب المالي والمحتكر ويبت وزير المالية في الحساب مع المحتكر, بناء على اقتراح مدير المالية العام, بعد الاطلاع على تقرير المراقب المالي وملاحظات ديوان المحاسبة.

المادة 5 من مرسوم إشتراعى رقم 151 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185598/article/5/