Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يتولى رئيس الدائرة المالية المختصة تعديل التصاريح بناء على مطالعات المراقبين وله ان يعرض القضية مع رأيه المعلل على رئيس مصلحة الواردات الذي يتخذ قرارا ملزما بشأنها. وعلى المراقب المختص ان يحيط المكلفين اصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم علما بمقدار هذا التعديل وأسبابه مع اعلام التكليف بالرسم وذلك بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة 37 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/37/