Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 146 12/06/1959

فرض رسم انتقال على الأموال المنقولة وغير المنقولة

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. عدد المواد: 55. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 21. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
146
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 35, 04/07/1959, ص. 941-955
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (Arts. 1, 9, 10, 16, 18, 19, 21, 43)
قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025 (Arts. 9, 15)
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 15 and the text)
قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (Arts. 9, 16, 43)
قانون رقم 293 تاريخ 12/04/2022 (Art. 9)
قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017 (Arts. 1, 9, 36, 46)
قانون رقم 9 تاريخ 10/02/2017 (Art. 9)
قانون رقم 275 تاريخ 15/04/2014 (Art. 9)
و 13 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007 (المادة 78: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 (المادة 36: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (المادة 155: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009 (المادة 116: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 (المادة 64: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (المادة 18: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (المادة 39: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
55
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

وبناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958 ,

وبناء على اقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: في الاموال الخاضعة للرسم

المادة 1

معدلة 10/02/2026

(عدلت بموجب قانون 66 / 2017 )

يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى الغير، باستثناء الدولة والبلديات واتحادات البلديات بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الوقوف بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية، وتعفى الواقعات التي حصلت قبل تاريخ ٢٠٠٧/١/١ من رسوم الانتقال، ويسمح للمراجع

القضائية ذات الصلاحية إصدار أحكام حصر الإرث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون إبرازهم الترخيص المطلوب من الدوائر المختصة في وزارة المالية عن الوفيات الحاصلة قبل تاريخ ٢٠٠٧/١/١.

ثانياً: تعديل البند الخامس من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الانتقال) المعدلة بموجب المادة ٥٦ من القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢):

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 07/11/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 07/11/2017, حتى 10/02/2026 · استُبدلت بموجب قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, م. 53 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول الى الغير، باستثناء الدولة والبلديات بطريق الارث او الوصية او الهبة او الوقوف بأي طريق اخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية، وتعفى التركات التي تعود لواقعات حصلت قبل تاريخ 13/10/1994 من الرسوم الانتقال، ويسمح للمراجع القضائية ذات الصلاحية اصدار احكام حصر الارث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون ابرازهم الترخيص المطلوب من الدوائر المختصة في وزارة المالية عن الوفيات الحاصلة قبل تاريخ 13/10/1994.

    تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،

  3. النسخة 3.0 · من 10/02/2026 · استُبدلت بموجب قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, م. 45 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يفرض رسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة التي تؤول إلى الغير، باستثناء الدولة والبلديات واتحادات البلديات بطريق الإرث أو الوصية أو الهبة أو الوقوف بأي طريق آخر بلا عوض يعادل قيمتها الحقيقية، وتعفى الواقعات التي حصلت قبل تاريخ ٢٠٠٧/١/١ من رسوم الانتقال، ويسمح للمراجع

    القضائية ذات الصلاحية إصدار أحكام حصر الإرث وتنفيذ الوصايا لذوي العلاقة دون إبرازهم الترخيص المطلوب من الدوائر المختصة في وزارة المالية عن الوفيات الحاصلة قبل تاريخ ٢٠٠٧/١/١.

    ثانياً: تعديل البند الخامس من المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الانتقال) المعدلة بموجب المادة ٥٦ من القانون النافذ حكماً رقم ١٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/١٥ (قانون الموازنة العامة للعام ٢٠٢٢):

طُبقت في 3 أحكام

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يستحق الرسم بتاريخ الوفاة او الحكم بوفاة الغائب , او نفاذ الهبة او الوقف , او انتهاء الوقف . ولا يسري عامل مرور الزمن الا من تاريخ تبلغ الدوائر المالية المختصة الاحكام النهائية المتعلقة بحصر الارث او بانفاذ الوصية او الهبة او الوقف او بانتهاء الوقف .

طُبقت في 1 حكم

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

يتناول الرسم:

آ - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في لبنان والمنتقلة من لبناني او اجنبي ايا كان محل اقامته.

ب - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من لبناني مقيم في لبنان.

ج - جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في الخارج والمنتقلة من اجنبي مقيم في لبنان.

ويمكن تلافي ازدواجية الرسم على الاموال المذكورة في الفقرة (ج) من هذه المادة باتفاقات دولية.

المادة 4

ان الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يهبها المورث او يتصرف بها خلال السنتين اللتين تسبقان وفاته اما رأسا او بواسطة شخص مستعار الى شخص اصبح وارثا له بسبب كان قائما وقت وقوع الهبة او التصرف , تعتبر, من اجل تصفية الرسم, كانها انتقلت مع سائر عناصر التركة في يوم الوفاة, على ان تنزل من الرسم المستحق عن التركة رسم التسجيل او الانتقال التي تكون قد دفعت عن الاموال المذكورة واذا كان التصرف قد حصل لقاء عوض اداه صاحب العلاقة من ماله حق له ان يعترض الى القضاء وان يثبت تادية هذا العوض ويرد له عندئذ المبلغ المستوفى بغير حق.

المادة 5

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

ان الصكوك المالية التي توجد في حوزة احد الورثة وكانت الى سنة قبل وفاة المورث مودعة باسمه في أحد المصارف أو احدى الشركات أو غيرها أو كان المورث قد قبض ريعها او جرى قبض ريعها لحسابه تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم جزءا من التركة الا اذا اثبت الشخص الذي يحوز هذه الصكوك انها انتقلت اليه انتقالا قانونيا لقاء بدل يعادل قيمتها الحقيقية.

المادة 6

ان جميع المبالغ والصكوك المالية المودعة في احد المصارف او المؤسسات او لدى افراد لحساب مشترك او لحساب جماعة متضامنين تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم ملكا للمودعين بالتساوي وتدخل في تركة كل منهم على هذا الشكل, ما لم يثبت العكس.

المادة 7

ان جميع المبالغ والصكوك المالية وغيرها من الاشياء المودعة في خزانة اشترك في استئجارها عدة اشخاص تعتبر فيما يتعلق باستيفاء الرسم ملكا للمودعين بالتساوي, ما لم يثبت العكس وتعتبر ايضا ملكا للمودعين بالتساوي الغلافات المختومة والصناديق المغفلة المودعة لدى احد المصارف او الصرافين او غيرهم ممن يستودعون عادة مثل هذه الاشياء ما لم يثبت العكس.

الفصل الثاني: في اسس الرسم

اولا: في اسس الرسم على التركات

المادة 8

يترتب الرسم على حصة كل وارث , واذا كانت الحصة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء

طُبقت في 1 حكم

المادة 9

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 293/2022 ) (عدلت بموجب قانون 185/2020 ) (عدلت بموجب قانون 66/2017 ) (عدلت بموجب قانون 9/2017 ) (عدلت بموجب قانون 275/2014 ) (عدلت بموجب قانون 179/2011 ) (عدلت بموجب قانون 220/2000 ) (عدلت بموجب قانون 374/1994 )

يعفى من رسم الانتقال:

1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف واية تعويضات او مساعدات اخرى تعطى بمناسبة الصرف .

2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية

3- صور وتماثيل المتوفي وافراد اسرته

4- مجموعات الكتب الاثرية والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث وذلك ضمن حد اعلى قدره اربعون مليون ليرة اما الكتب العلمية والادبية فتعفى بكاملها من الرسم.

5- بعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز:

أ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: ستماية مليون ليرة.

ب - لكل من الاصول غير الوالدين والاخ والاخت: مائتا واربعون مليون ليرة.

ج - لكل من باقي الورثة: مئة وعشرون مليون ليرة.

ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية:

- ثلاثمائة وستون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.

- اربعة وعشرون مليون ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.

- مائتا واربعون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج او زوجة ومئة وعشرون مليون ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود ستمائة مليون ليرة.

ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة ان يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث.

6 - تركات شهداء الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية المسلحة الذين استشهدوا إذا لم يكن قد تمّ تسديدها بتاريخ نفاذ هذا القانون».

يبقى موجب التصريح قائماً على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول.

تعتبر رسوم الانتقال المسددة عن هذه التركات حقاً للخزينة ولا يجوز استردادها.

7- ورثة اللبنانيين الذين قضوا من جراء انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات موريثيهم شرط ان يتقدموا لغاية 31/12/2020 بالتصاريح والمستندات الثبوتية من الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000, المادة 101 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 6 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/02/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/02/2017, حتى 07/11/2017 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 9 تاريخ 10/02/2017, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 6 - تركات شهداء ساحة الشرف والواجب والخدمة من القوات المسلحة كافة الذين استشهدوا قبل نفاذ هذا القانون والذين يستشهدون بعد نفاذه. يبقى موجب التصريح قائماً على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول. تعتبر رسوم الانتقال المسددة عن هذه التركات حقاً للخزينة ولا يجوز استردادها». والباقي دون تعديل.

  3. النسخة 3.0 · من 07/11/2017, حتى 14/04/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 66 تاريخ 03/11/2017, م. 55

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: 5- يعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز: أ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: مائة وعشرون مليون ليرة. ب - لكل من الاصول غير الوالدين والاخ والاخت: ثمانية واربعون مليون ليرة. ج - لكل من باقي الورثة: اربعة وعشرون مليون ليرة. ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية: - اثنان وسبعون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل. - اربعة ملايين وثمانماية الف ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره. - ثمانية واربعون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج او زوجة واربعة وعشرون مليون ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود ماية وعشرون مليون ليرة. ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة ان يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث. تحديد آلية تطبيق المواد 53 و54 و55 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017 (قانون موازنة العام 2017)،

  4. النسخة 4.0 · من 14/04/2022, حتى 15/11/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 293 تاريخ 12/04/2022, م. 2

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  5. النسخة 5.0 · من 15/11/2022, حتى 15/11/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 55

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  6. النسخة 6.0 · من 15/11/2022 · تغيرت جزئياً بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 56 · نص الجامعة اللبنانية

    يعفى من رسم الانتقال:

    1- معاش التقاعد ورديات المحسومات التقاعدية وتعويضات الصرف واية تعويضات او مساعدات اخرى تعطى بمناسبة الصرف .

    2- الصكوك المالية التي تعفى من الرسم المذكور بموجب نصوص قانونية

    3- صور وتماثيل المتوفي وافراد اسرته

    4- مجموعات الكتب الاثرية والاوسمة وغيرها من المجموعات والمفروشات الموجودة في بيت سكن المورث وذلك ضمن حد اعلى قدره اربعون مليون ليرة اما الكتب العلمية والادبية فتعفى بكاملها من الرسم.

    5- بعفى من الرسم الجزء من الحصة الارثية الصافية الذي لا يتجاوز:

    أ - لكل من الفروع والازواج والوالدين: ستماية مليون ليرة.

    ب - لكل من الاصول غير الوالدين والاخ والاخت: مائتا واربعون مليون ليرة.

    ج - لكل من باقي الورثة: مئة وعشرون مليون ليرة.

    ويضاف الى قيمة الجزء المعفى من حصة الاولاد الارثية:

    - ثلاثمائة وستون مليون ليرة عندما يكون الولد مصابا بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.

    - اربعة وعشرون مليون ليرة عن كل عام او كسر العام يفصل الولد القاصر عن الثامنة عشرة من عمره.

    - مائتا واربعون مليون ليرة عندما يكون على عاتق الوريث زوج او زوجة ومئة وعشرون مليون ليرة عن كل ولد لم يتجاوز الثامنة عشرة على ان لا يتعدى مجموع هذه الاضافات حدود ستمائة مليون ليرة.

    ويشترط للاستفادة من الاضافات الوارد تعدادها في هذه الفقرة ان يكون السبب الذي انشأ الحق بها قائما بتاريخ وفاة المورث.

    6 - تركات شهداء الجيش اللبناني وسائر القوى الأمنية المسلحة الذين استشهدوا إذا لم يكن قد تمّ تسديدها بتاريخ نفاذ هذا القانون».

    يبقى موجب التصريح قائماً على الورثة لدى وحدات المالية المختصة لإعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم الإرث وإعطائهم مذكرات الانتقال وفقاً للأصول.

    تعتبر رسوم الانتقال المسددة عن هذه التركات حقاً للخزينة ولا يجوز استردادها.

    7- ورثة اللبنانيين الذين قضوا من جراء انفجار مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020، على جميع الحقوق والاموال المنقولة وغير المنقولة المتعلقة بتركات موريثيهم شرط ان يتقدموا لغاية 31/12/2020 بالتصاريح والمستندات الثبوتية من الوحدات المالية المختصة لاعطائهم الترخيص المطلوب للاستحصال على حكم حصر الارث واعطائهم مذكرات الانتقال وفقا للاصول.

المادة 10

معدلة 10/02/2026

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64/1967 )

استُبدلت بموجب قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 45, من 10/02/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يخرج نهائيا او موقتا من التركة:

١ - ديون المورث على المفلسين

٢ - الديون الهالكة او الديون غير القابلة للتحصيل.

٣ - الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير

٤ - الأبنية التي هدمت، أو تهدم بعد نشر هذا القانون، بسبب الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي تدخل ضمن عناصر تركة شخص متوفى / متوفي لم تتم تصفية رسومها، على أن يبقى ضمن عناصر التركة قيمة الأرض التي كانت مشادة عليها تلك الأبنية

وعلى كل وارث في الحالات ١، ٢ و٣ المشار إليها أعلاه، ان يطالب امام القضاء في مهلة ستة أشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة أو اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الإرثية.

رابعاً: تعديل المادة ١٦ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الإنتقال):

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/02/2026 · نص الجامعة اللبنانية

    يخرج نهائيا او موقتا من التركة:

    1- ديون المورث على المفلسين.

    2- الديون الهالكة او الديون غير قابلة التحصيل.

    3- الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير.

    وعلى كل وارث في هذه الحالات ان يطالب أمام القضاء في مهلة ستة اشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة او اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الارثية.

    لا يسري عامل مرور الزمن, فيما يتعلق بالرسم, على الديون والحقوق التي اخرجت موقتا من التركة والتي قد يتم تحصيلها فيما بعد, الا من التاريخ الذي تأخذ به الدوائر المالية العلم رسميا بواقعة التحصيل.

  2. النسخة 2.0 · من 10/02/2026 · استُبدلت بموجب قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, م. 45 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يخرج نهائيا او موقتا من التركة:

    ١ - ديون المورث على المفلسين

    ٢ - الديون الهالكة او الديون غير القابلة للتحصيل.

    ٣ - الحقوق المتنازع عليها وحق الرجوع على الغير

    ٤ - الأبنية التي هدمت، أو تهدم بعد نشر هذا القانون، بسبب الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي تدخل ضمن عناصر تركة شخص متوفىمتوفي لم تتم تصفية رسومها، على أن يبقى ضمن عناصر التركة قيمة الأرض التي كانت مشادة عليها تلك الأبنية

    وعلى كل وارث في الحالات ١، ٢ و٣ المشار إليها أعلاه، ان يطالب امام القضاء في مهلة ستة أشهر بالحقوق والديون التي تعينها له الدوائر المالية. فاذا انقضى الاجل المعين ولم يقم الوارث الدعاوى اللازمة أو اظهر اهمالا في الملاحقة ادخلت الحقوق والديون المذكورة في تقويم حصته الإرثية.

    رابعاً: تعديل المادة ١٦ من المرسوم الاشتراعي رقم ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الإنتقال):

المادة 11

معدلة 12/09/1991

(عدلت بموجب قانون 89/1991 )

يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي امام القضاء وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة.

على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض.

ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحد بالماية من قيمة التركة غير الصافية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/09/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/09/1991 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, م. 25 · نص الجامعة اللبنانية

    يخرج من التركة كل ما عليها من ديون والزامات اذا كانت ثابتة بمستندات يمكن التذرع بها بحق المتوفي امام القضاء وتعتبر نفقات الدفن من الزامات التركة.

    على الورثة تقديم المستندات المتعلقة بالديون والالزامات المذكورة ضمن المهلة التي تحددها لهم الدوائر المالية المختصة تحت طائلة الرفض.

    ويجوز قبول نفقات الدفن عند تعذر اثباتها بالمستندات شرط ان لا يتجاوز مجموعها واحد بالماية من قيمة التركة غير الصافية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 12

يحق للدوائر المالية ان تطلع على المستندات التي تثبت ما على التركة من دون والزامات . ولها ان لا تأخذ موقتا او نهائيا بكل دين على التركة يبدو لها انه صوري او غير ثابت ثبوتا كافيا وعلى الاخص :

1- بكل سند او اقرار بدين صادر عن المورث خلال السنة التي سبقت وفاته لمنفعة شخص اصبح وارثا له بسبب كان قائما وقت الاقرار بالدين, سواء حصل هذا الاقرار راسا او بواسطة شخص مستعار.

2- بكل دين اقر به المورث في وصيته ولم يثبت الدائن سببا مشروعا له ويحق للورثة في جميع هذه الاحوال, مقاضاة الادارة لاستعادة الرسوم المستوفاة منهم بغير حق.

المادة 13

(عدلت بموجب قانون 374/1994 ) (عدلت بموجب قانون 374/1994 ) (عدلت بموجب قانون 7/1968 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64/1967 )

على الدوائر المالية ان لا تأخذ بالديون الاتية:

1- الديون والالتزامات التي سقطت بمرور الزمن ولو لم يتذرع به الورثة.

2- الديون التي نشأت في الخارج الى ان يصدر بها حكم من القضاء اللبناني أو يصدر بها حكم قضائي في الخارج يكتسب في لبنان الصيغة التنفيذية, ويستثنى من ذلك الديون التجارية الثابتة ثبوتا كافيا.

3 - الغي نص الفقرة 3 بموجب المادة 2 من القانون374 تاريخ 14/8/1994

ثانيا: في اسس الرسم على الهبات

المادة 14

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64/1967 )

يترتب الرسم على قيمة الهبة, واذا كانت الهبة مقيدة باعباء فعلى قيمتها الصافية بعد تنزيل قيمة الاعباء.

وتعتبر من أجل تصفية الرسم جميع الهبات التي تؤول الى شخص واحد من واهب واحد خلال سنتين هبة واحدة.

تتولى دائرة رسم الانتقال وحدها تصفية الرسم المترتب على اية هبة في لبنان.

المادة 15

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 )

لا يعتبر هبة المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقدار (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بحسب العملة المحددة في عقد التأمين وحسب طريقة قبض المبلغ الملحوظ من الشركة وبدون أي إعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة.

يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها بتاريخ صدور هذا التعديل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/06/2001

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/06/2001, حتى 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, م. 47 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لا يعتبر هبه المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقداره (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بدون اي اعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة. يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها لتاريخ صدور هذا التعديل

  3. النسخة 3.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 55 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    لا يعتبر هبة المبلغ الملحوظ في عقود التأمين على الحياة ولا يدخل في عناصر التركة. يكلف المستفيد منه برسم مقدار (5%) خمسة بالمئة من مبلغ التأمين بحسب العملة المحددة في عقد التأمين وحسب طريقة قبض المبلغ الملحوظ من الشركة وبدون أي إعفاء ولا تضاف عليه اية علاوة.

    يطبق هذا النص على الواقعات التي لم تصف ولم تدفع قيمة الرسم عنها بتاريخ صدور هذا التعديل.

المادة 16

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 374/1994 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

تعفى من الرسوم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدى من الاموال العامه، وتعفى ايضا كل هبه لا تتجاوز قيمتها اربعة عشر مليون واربعمائه الف ليرة. واذا زادت يستوفى الرسم عن الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية بما فيها الاوقاف الدينية فيشمل الاعفاء مبلغ تسعماية مليون ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/09/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/09/1991, حتى 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, م. 26 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تعفى من الرسم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدى من الاموال العامة. وتعفى ايضا كل هبة لا تتجاوز قيمتها ماية الف ليرة لبنانية واذا زادت يستوفى الرسم على الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية فيشمل الاعفاء مبلغ عشرة ملايين ليرة.

  3. النسخة 3.0 · من 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 57 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تعفى من الرسوم جميع المساعدات والاعانات والمنح التي تؤدى من الاموال العامه، وتعفى ايضا كل هبه لا تتجاوز قيمتها اربعة عشر مليون واربعمائه الف ليرة. واذا زادت يستوفى الرسم عن الزيادة الا اذا كان الموهوب له مؤسسة خيرية او جمعية رياضية او ثقافية او فنية او خيرية او دينية بما فيها الاوقاف الدينية فيشمل الاعفاء مبلغ تسعماية مليون ليرة.

ثالثا: في اسس الرسم على الوصايا

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64/1967 )

تطبق احكام المواد 14 و15 و16 من هذا المرسوم الاشتراعي على الاموال والحقوق الموصى بها الى شخص غير وارث , أما اذا كانت الاموال والحقوق موصى بها الى شخص وارث , فتطبق عندئذ الاحكام السابقة المتعلقة بأسس الرسم على التركات .

رابعا: في اسس الرسم على الاوقاف

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 374/1994 )

يترتب الرسم على مستحقي الوقف باستثناء الواقف نفسه ويفرض على قيمة الاستحقاق المقدرة وفقا للفقرة الثالثة من المادة 36 من هذا المرسوم الاشتراعي بعد تنزيل مبلغ مليون وستماية الف ليرة من قيمة حصة كل مستحق.

يستوفى الرسم عند وفاة الواقف ويتجدد طرحه بتجديد الاستحقاق ففي المرة الاولى تعين درجة قرابة المستحقين بالنسبة للواقف وبعد ذلك بالنسبة لمن حل محله.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 19

(عدلت بموجب قانون 374/1994 )

يترتب الرسم عند انتهاء الوقف على ثلثي قيمة الاموال ويفرض على قيمة حصة كل صاحب حق بعد تنزيل مبلغ مليون وستماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الفصل الثالث: التصريحات

المادة 20

معدلة 15/08/1985

(عدلت بموجب قانون 392 / 2002 ) (عدلت بموجب قانون 7 / 1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته خلال مهلة لا تتعدى 30 يوما من تاريخ حصول الوفاة, على ان يتضمن الاشعار بشكل واضح المعلومات المتوفرة حول نوع ومحل عمل او اعمال المتوفي واسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ (25) خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة لبنانية. وفي حال وجود مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. وتفتح مهلة جديدة للمخاتير المعنيين بهذه المادة مدتها ستة اشهر لاشعار الدوائر المالية بالوفيات الحاصلة غير المصرح عنها لغاية تاريخ العمل بهذا القانون. ويستفيد المخاتير في هذه الحالة من المكافأة المحددة اعلاه. يمكن لوزير المالية تمديد هذه المهلة لفترة لا تتخطى 31/12/1986 بقرار منه يتخذه بناء على اقتراح مدير المالية العام.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/08/1985

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/08/1985 · استُبدلت بموجب قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, م. 64 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على المختار ان يشعر الدوائر المالية بوفاة اي شخص في منطقته خلال مهلة لا تتعدى 30 يوما من تاريخ حصول الوفاة, على ان يتضمن الاشعار بشكل واضح المعلومات المتوفرة حول نوع ومحل عمل او اعمال المتوفي واسماء الورثة وعناوينهم. يكافأ المختار بمبلغ (25) خمس وعشرون ليرة لبنانية عن كل اشعار, ويعاقب على كل مخالفة لاحكام هذه المادة بالغرامة حتى مئتي ليرة لبنانية. وفي حال وجود مخاتير لمنطقة واحدة تفرض الغرامة على المختار الذي يكون قد نظم وثيقة وفاة لدوائر الاحوال الشخصية. وتفتح مهلة جديدة للمخاتير المعنيين بهذه المادة مدتها ستة اشهر لاشعار الدوائر المالية بالوفيات الحاصلة غير المصرح عنها لغاية تاريخ العمل بهذا القانون. ويستفيد المخاتير في هذه الحالة من المكافأة المحددة اعلاه. يمكن لوزير المالية تمديد هذه المهلة لفترة لا تتخطى 31/12/1986 بقرار منه يتخذه بناء على اقتراح مدير المالية العام.

المادة 21

معدلة 10/02/2026

(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب قانون 1 / 1984 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

استُبدلت بموجب قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 45, من 10/02/2026. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والأوصياء / والاوقاف او من ينوب عنهم قانوناً ان يقدموا الى الدوائر المالية المختصة خلال ۹۰ (تسعين) يوما من حصول الوفاة او الهبة او انفاذ الوصية او الوقف او الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث او الواهب او الواقف او الموصي وعلى اسماء

الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية او الوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالإضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة.

يرفق أصحاب العلاقة بالتصريح المستندات المثبتة له (وثيقة الوفاة واخراجات قيد عائلية للمتوفي وللورثة وسندات الملكية او إفادات عقارية، صك الوصية او عقد الهبة).

كما يترتب على أصحاب العلاقة المذكورين اعلاه تقديم كافة المستندات والاثباتات المتعلقة بتصريحهم خلال مدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ حصول الواقعة التي ترتب بسببها الرسم (وفاة، وصية، هبة، وقف، انتهاء الوقف) وتقديم تصريح خاص بقيمة الرسم وتسديد الرسم المتوجب وفقاً لطريقة التكليف الذاتي ضمن المهلة ذاتها، بموجب نموذجين تعدّهما وزارة المالية خصيصا لهذه الغاية، مع حفظ حق الورثة بالإستفادة من أحكام التقسيط المنصوص عليها في هذا القانون. تنطبق عند المخالفة أحكام المادة ٥٥ و٦٣ / و١٣ من القانون رقم ٤٤/٢٠٠٨ / ٢٠٠٨/٤٤ وتعديلاته (الإجراءات الضريبية).

. تحدد بقرارات تصدر عن وزير المالية المستندات الثبوتية الواجب تقديمها لكل نوع من انواع الواقعات التي ترتب بنتيجتها الرسم.

على الدائرة المختصة انجاز ملف التركة واستدراك الرسم في حال توجبه واصدار امر القبض المتعلق به خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المستندات والاثباتات المتعلقة بالتصريح وتسديد الرسم، وإعطاء التراخيص بنقل ملكية العناصر التي تم / تمنع التصريح عنها.

في حال عدم تقديم التصريح والمستندات وعدم تسديد الرسم تلجأ الدائرة المختصة الى التقدير المباشر بتاريخ الوفاة على ان تنجز ملف التركة وتصدر امر القبض بالرسم والغرامات المترتبة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم المستندات وتسديد الرسم.

ثامناً: تعديل المادة ٤١ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٦/٥٩ / ٥٩/١٤٦ (قانون رسم الانتقال):

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 1 تاريخ 13/06/1984, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 10/02/2026 · نص الجامعة اللبنانية

    يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والاوقاف او من ينوب عنهم قانونا ان يقدموا الى الدوائر المالية المختصة خلال 90 (تسعين) يوما من حصول الوفاة او الهبة او انفاذ الوصية او الوقف او الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث او الواهب او الواقف او الموصي وعلى اسماء الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية او الوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالاضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة .

    يرفق اصحاب العلاقة بالتصريح المستندات المثبتة له (وثيقة الوفاة واخراجات قيد عائلية للمتوفي وللورثة وسندات الملكية او افادات عقارية صك الوصية او عقد الهبة).

    كما يترتب على اصحاب العلاقة المذكورين اعلاه تقديم باقي المستندات والاثباتات المتعلقة بتصريحهم خلال مدة ستة اشهر على الاكثر من تاريخ حصول الواقعة التي ترتب بسببها الرسم (وفاة, وصية, هبة, وقف, انتهاء الوقف) .

    تحدد بقرارات تصدر عن وزير المالية المستندات الثبوتية الواجب تقديمها لكل نوع من انواع الواقعات التي ترتب بنتيجتها الرسم .

    على الدائرة المختصة انجاز ملف التركة واصدار امر القبض المتعلق بها خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم المستندات والاثباتات المتعلقة بالتصريح. وفي حال عدم تقديم التصريح والمستندات تلجا الدائرة المختصة الى التقدير المباشر بتاريخ الوفاة على ان تنجز ملف التركة وتصدر امر القبض بالضريبة والغرامات المترتبة خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم المستندات.

    نص مرتبط:

    إعادة تصفية تركة المتوفي بناء على طلب مستفيد من عقود عقدها المورث قبل وفاته لصالح الغير أو عقدها قبل سنتين من تاريخ وفاته لصالح شخص أصبح وارثا

  2. النسخة 2.0 · من 10/02/2026 · استُبدلت بموجب قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, م. 45 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يترتب على الورثة والموهوب لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصايا والأوصياءوالاوقاف او من ينوب عنهم قانوناً ان يقدموا الى الدوائر المالية المختصة خلال ۹۰ (تسعين) يوما من حصول الوفاة او الهبة او انفاذ الوصية او الوقف او الحكم بوفاة الغائب تصريحا يحتوي على اسم المورث او الواهب او الواقف او الموصي وعلى اسماء

    الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف ومنفذي الوصية او الوقف مع محل اقامة كل منهم ومشتملات الاموال المنتقلة على اختلاف انواعها بالإضافة الى مكان وجودها وقيمتها البيعية الصحيحة.

    يرفق أصحاب العلاقة بالتصريح المستندات المثبتة له (وثيقة الوفاة واخراجات قيد عائلية للمتوفي وللورثة وسندات الملكية او إفادات عقارية، صك الوصية او عقد الهبة).

    كما يترتب على أصحاب العلاقة المذكورين اعلاه تقديم كافة المستندات والاثباتات المتعلقة بتصريحهم خلال مدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ حصول الواقعة التي ترتب بسببها الرسم (وفاة، وصية، هبة، وقف، انتهاء الوقف) وتقديم تصريح خاص بقيمة الرسم وتسديد الرسم المتوجب وفقاً لطريقة التكليف الذاتي ضمن المهلة ذاتها، بموجب نموذجين تعدّهما وزارة المالية خصيصا لهذه الغاية، مع حفظ حق الورثة بالإستفادة من أحكام التقسيط المنصوص عليها في هذا القانون. تنطبق عند المخالفة أحكام المادة ٥٥ و٦٣و١٣ من القانون رقم ٤٤/٢٠٠٨٢٠٠٨/٤٤ وتعديلاته (الإجراءات الضريبية).

    . تحدد بقرارات تصدر عن وزير المالية المستندات الثبوتية الواجب تقديمها لكل نوع من انواع الواقعات التي ترتب بنتيجتها الرسم.

    على الدائرة المختصة انجاز ملف التركة واستدراك الرسم في حال توجبه واصدار امر القبض المتعلق به خلال مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تقديم المستندات والاثباتات المتعلقة بالتصريح وتسديد الرسم، وإعطاء التراخيص بنقل ملكية العناصر التي تمتمنع التصريح عنها.

    في حال عدم تقديم التصريح والمستندات وعدم تسديد الرسم تلجأ الدائرة المختصة الى التقدير المباشر بتاريخ الوفاة على ان تنجز ملف التركة وتصدر امر القبض بالرسم والغرامات المترتبة خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ انتهاء مهلة تقديم المستندات وتسديد الرسم.

    ثامناً: تعديل المادة ٤١ من المرسوم الاشتراعي رقم ١٤٦/٥٩٥٩/١٤٦ (قانون رسم الانتقال):

المادة 22

(عدلت بموجب قانون 374 / 1994 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 64 / 1967 )

لا تسري مهلة تقديم التصريح او مهلة تقديم باقي المستندات والاثباتات على الورثة والموهوب لهم والموصى لهم ومستحقي الوقف فيما عنى اية تركة او هبة او وصية او وقف موضوع نزاع قضائي الا اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي بالنزاع.

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959