المادة 45
اذا انتقلت اموال احد المتوفين الى شخص ما بطريق الارث والهبة والوصية والوقف في آن واحد او ببعض هذه الطرق يراعى في تحديد نسبة الرسم مجموع ما آل اليه من المال.
مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا انتقلت اموال احد المتوفين الى شخص ما بطريق الارث والهبة والوصية والوقف في آن واحد او ببعض هذه الطرق يراعى في تحديد نسبة الرسم مجموع ما آل اليه من المال.
المادة 45 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/45/