Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 47

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 47

على متولي الوقف ان يدفع الرسوم المتوجبة على المستحقين من حصتهم في الريع خلال شهرين من تاريح التبليغ المذكور في المادة السابقة وهذا الريع قابل الحجز لمصلحة الخزينة مهما كانت قيمته.

على انه لا يجوز ان يزيد القسط الذي يدفعه متولي الوقف وفاء للرسوم على ريع حصة المستحقين اذا كانوا من الفئتين الاولى او الثانية المبينتين في الجدول الملحق بهذا القانون ولا على الخمسونف الحصة اذا كانوا من غير فئة.

المادة 47 من مرسوم إشتراعى رقم 146 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185602/article/47/