Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 104

المادة 104 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 104

يلزم بسر المهنة, ويتعرض لاحكام المادة 579 من قانون العقوبات كل شخص توجب عليه وظيفته او صلاحياته او اختصاصه ان يتدخل في طرح ضريبة الدخل, او في جبايتها او في درس الاعتراضات المقدمة بشأنها.

بيد انه لا يمكن التذرع بسر المهنة في الدعاوى التي تمس مصالح الادارة, او لدى ممارسة دوائر مراقبة التحقق او الجباية او التفتيش المالي اعمالها الادارية. وعلىمراقبي الدخل ومراقبي التحقق والجباية ان يحلفوا اليمين امام المرجع القضائي المختص قبل مباشرتهم الوظيفة.

المادة 104 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/104/