Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم إشتراعى رقم 144 12/06/1959

ضريبة الدخل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. عدد المواد: 125. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 79. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم إشتراعى
الرقم
144
التاريخ
12/06/1959
الجريدة الرسمية
العدد 35, 04/07/1959, ص. 889-925
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (Arts. 5 مكرر, 7)
قرار رقم 734 تاريخ 21/08/2025 (Arts. 41, 42 and the text)
قانون رقم 22 تاريخ 11/07/2025 (Art. 16)
قرار رقم 546 تاريخ 05/06/2025 (Arts. 41, 42)
قرار رقم 545 تاريخ 05/06/2025 (Art. 82)
قرار رقم 1294 تاريخ 24/12/2024 (Arts. 41, 42)
قانون رقم 330 تاريخ 04/12/2024 (Art. 45)
قرار رقم 1137 تاريخ 05/11/2024 (Arts. 41, 42)
و 71 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963 (المادة 230: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 38 تاريخ 22/05/1967 (المادة 17: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون منفذ بمرسوم رقم 3018 تاريخ 25/03/1972 (المادة 17: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980 (المادة 25: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/07/1983 (المادة 15: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991 (المادة 11: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 117 تاريخ 07/12/1991 (المادة 5: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 (المادة 14: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
و 13 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
125
الاستشهاد كـ
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية اللبنانية,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على قانون 12 كانون الاول سنة 1958,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتناول ضريبة الدخل:

1- ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية.

2- الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد.

3- دخل رؤوس الاموال المنقولة.

الباب الاول: في الضريبة على ارباح المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية

الفصل الاول: في الاعمال والمهن الخاضعة للضريبة

المادة 2

تتناول الضريبة ارباح المهن والمؤسسات التجارية والصناعية والحرفية, وارباح المهن الحرة, وربح كل عمل يدر ريعا غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل. ولا يستثنى من الضريبة اي دخل الا بنص صريح في القانون.

طُبقت في 4 أحكام

المادة 3

تفرض الضريبة باسم الاشخاص الحقيقيين والمعنويين, المقيمين في الاراضي اللبنانية او في الخارج, على مجموع الارباح التي يحققونها في لبنان.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 4

يعد في جملة المكلفين بهذه الضريبة:

آ - الشركات , ايا كان نوعها وغايتها.

ب - الاشخاص الحقيقيون او المعنويون:

1 - الذين يتوسطون في شراء العقارات والمؤسسات التجارية او بيعها والذين يتولون شراءها باسمهم وبيعها للمتاجرة.

2 - الذين يؤجرون مؤسسة تجارية او صناعية مجهزة بالمفروشات او الادوات اللازمة لاستثمارها, سواء تناول الايجار كل العناصر غير المادية التي تتألف منها المؤسسة او تناول جزءا منها, او لم يتناولها على الاطلاق.

3 - الذين يستفيدون من عائدات استثمار المواد الموجودة في باطن الارض .

ج - السماسرة والعملاء والوسطاء, وبصورة عامة كل شخص حقيقي او معنوي يتوسط في شراء انواع الاموال كافة او بيعها.

د - كل شحص حقيقي او معنوي حصل على ربح من عمل يدر ريعا غير خاضع لضريبة اخرى على الدخل.

طُبقت في 4 أحكام

الفصل الثاني: في الاعفاء من الضريبة

المادة 5

(عدلت بموجب قانون 392/2002 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 58/1967 )

يستثنى من الضريبة:

1 - معاهد التعليم.

2 - المستشفيات , والمياتم, الملاجىء, التي تقبل مرضى بالمجان وما شاكلها من مؤسسات التمريض والاسعاف , وذلك ضمن حدود ارباحها الصافية المتأتية من اموال واعانات عامة او خاصة.

اما المستشفيات والمياتم والملاجىء ودور العجزة والمستوصفات والمصحات وما شاكلها من مؤسسات التمريض والاسعاف , التي تملكها او تستثمرها مؤسسات او جمعيات او هيئات لا تتوخى تحقيق الربح, فتعفى من الضريبة عن كامل ارباحها.

3 - مستشفيات الامراض العقلية ومصحات السل.

4 - شركات الاستهلاك التعاونية, والنقابات , والتعاونيات الزراعية, اذا لم تكن لها صفة تجارية.

5 - المستثمرون الزراعيون, ما لم يعرضوا حاصلات اراضيهم والمواشي التي يربونها فيها ونتاج هذه المواشي في محل مخصص بالبيع او يبيعونها بعد التحويل.

6 - مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية, وشرط المعاملة بالمثل للمؤسسات الاجنبية التابعة لبلدان تعمل فيها مؤسسات لبنانية.

7 - المصالح العامة التي لا تنافس المؤسسات الخاصة ويفهم بذلك المؤسسات العامة والمصالح المستقلة ذات الطابع الصناعي او التجاري.

8 - الرسوم التي يجوز للمختارين استيفاؤها بموجب المادة 17 من قانون المختارين والمكافأة المنصوص عنها في المادة 20 من القانون الصادر بمرسوم رقم 146/59 وتعديلاته (رسم الانتقال) والتعويضات التي قد تصرفها الدولة للمختارين.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 5 مكرر

معدلة 10/02/2026

( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) ( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون 248/2014 ) ( أضيفت بموجب : 27 / 1980 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) ( أضيفت بموجب : 27 / 1980 )

اولا:: يجوز للمؤسسات الصناعية ان تغطي بجزء معين من ارباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها اعتبارا من سنة 1980 لتوظيفاتها الذاتية وذلك ضمن الشروط التالية:

1- يجب ان يتم التوظيف من اجل تحقيق اي من الغايات التالية:

أ - اقامة تجهيزات صناعية جديدة من شأنها زيادة طاقة المؤسسة الانتاجية نوعا او كمية ولا يعتد بالتوظيف الذي يجرى في تجهيزات او انشاءات ذات طابع مؤقت كالتي تقام من اجل ورشة معينة وتزول بزوالها, ولا في معدات ولوازم مستوردة في ظل نظام الادخال المؤقت .

ب - بناء على مساكن لايواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة وفقا لاحكام قانون الاسكان والانظمة المنبثقة عنه شرط:

- ان تبقى المساكن ملكا للمؤسسة مدة لا تقل عن 12 سنة.

- ان لا تستعمل في اي وقت لغير الغاية المعدة لها.

- ان لا يتجاوز بدل السكن السنوي المستوفى عن المسكن الواحد 15% من مجموع الرواتب والاجور السنوية وملحقاتها الدائمة للمستخدم او الاجير.

ج - ولا تطبق احكام قوانين الاجور الاستثنائية على هذه المساكن.

2 - على المؤسسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة عن رغبتها هذه قبل شهر على الاقل من مباشرة التوظيف وان تعين السنة التي تريد بدء الاقتطاع من ارباحها وان ترفق الاعلام ببيانات مفصلة عن التوظيفات التي تريد القيام بها تحت طائلة فقدان حقها بالاستفادة من الاعفاء.

تعتبر مباشرة بالتوظيف اجراء المؤسسة لاية عملية مالية ناشئة عن ارتباطها النهائي مع الغير تنفيذا لغاية التوظيف .

3 - في حال توافر الشروط المذكورة اعلاه تغطى تباعا المبالغ الموظفة في كل عملية باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح السنة التي يجرى فيها التوظيف المالي والسنوات الثلاث اللاحقة. وترفع هذه النسبة الى 75 % كحد اقصى اذا تم التوظيف في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

4 - تعفى النسبة المقتطعة من الارباح السنوية الصافية والمستعملة لتغطية التوظيفات الذاتية وفقا للاحكام المبينة اعلاه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز الاقتطاع حدود السنوات الاربع المذكورة اعلاه لكل عملية توظيف .

5 - على الدوائر المالية المختصة, مهما مر من زمن, ان تضيف المبالغ المقتطعة لغايات التوظيف الى ارباح اية سنة لاحقة وان تخضعها معها للتكليف بالضريبة مع غرامة تعادل 1% عن كل شهر ابتداء من السنة اللاحقة لسنة الاعمال التي جرى الاقتطاع من ارباحها لتغطية التوظيف , وذلك في حال عدم اتمام التوظيف واخلال المؤسسة بأي من الشروط المبينة اعلاه.

ثانيا:

1 - تعفى من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات كحد اقصى اعتبارا من تاريخ مباشرة الانتاج ارباح المؤسسات الصناعية التي تنشأ في لبنان اعتبارا من سنة 1980 اذا توافرت لدى هذه المؤسسات جميع الشروط التالية وضمن الحد الاقصى المبين في الفقرة "د" ادناه:

أ - ان ينشأ المصنع في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

ب - ان تستهدف المؤسسة انتاج سلع ومواد جديدة لم تكن تنتج في لبنان قبل الاول من كانون الثاني 1980 ويقصد بالسلع والمواد الجديدة تلك التي لم تكن تنتج سابقا في لبنان وهي تشمل ما ينتج عن تحويل مواد اولية الى منتجات نصف مصنوعة او منتجات تامة الصنع او تحويل منتجات نصف مصنوعة الى منتجات تامة الصنع, وكذلك السلع والمواد الجديدة التي تنتجها صناعات التركيب او التجميع باكمالها صنع مواد او سلع غير تامة الصنع مستوردة من الخارج.

ج - ان لا تقل قيمة الاصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لانتاج السلع والمواد الجديدة عن خمسماية مليون ليرة لبنانية.

د - ان لا يتجاوز مجموع الارباح المعفاة من ضريبة الدخل بكامل سنوات الاعفاء بأية حال من الاحوال قيمة الاصول الثابتة قبل الاستهلاك الموظفة لتاريخ مباشرة الانتاج.

2 - على المؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة بذلك قبل مباشرة الانتاج وان ترفق الاعلام بالمستندات والبيانات المفصلة العائدة لقيمة اصولها الثابتة ومواصفات انتاجها.

3 - يمنح الاعفاء بمرسوم بناء على اقتراح وزارتي المالية والصناعة والنفط.

4 - على المؤسسة المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى الدائرة المالية المختصة, ضمن المهلة المحددة لتقديم التصاريح عن نتائج الاعمال السنوية, التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بقانون ضريبة الدخل.

وعليها ايضا الاحتفاظ بالسجلات والمستندات كافة العائدة لمحاسبتها عن مدة الاعفاء طوال المدة المنصوص عليها في قانون التجارة.

5 - تمارس الدائرة المالية المختصة رقابة دائمة على المؤسسات المستفيدة من احكام هذا القانون بغية التثبت من تقيدها بالشروط المفروضة.

ثالثاً:

1-- تستفيد المؤسسات الصناعية من حسم ضريبي يعادل 50% من الضريبة المتوجبة على ارباح صادراتها الصناعية اللبنانية المنشأ. في حال تحويل الاموال الناتجة عن التصدير الى المصارف العاملة في لبنان لاستثماريها في لبنان او في حال اثبات استخدامها بالكامل لغايات النشاط الصناعي الذي يمارس في لبنان

ترفع نسبة الحسم الضريبي الى خمسة وسبعون بالمئة (75 %) لخمس سنوات اعتبارا من السنة التي ينشر فيها هذا القانون.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

2 - تعتمد شهادة المنشأ المصدقة وفقاً للأصول كوسيلة إثبات أساسية من أجل اعتبار الصادرات لبنانية المنشأ وفق منطوق القانون.

3 - تعتمد البيانات الجمركية لإثبات قيمة الصادرات الصناعية الحائزة على شهادة المنشأ والبيانات التي تعدها وزارة المالية لهذا الغرض.

4 - تلتزم الجهات المستفيدة من الإعفاء تضمين حسابات أرباحها المقدمة الى الوحدات المالية المختصة في وزارة المالية البيانات المشار إليها أعلاه.

5 - تستثنى من هذا الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد الموجودة في باطن الأرض وكذلك ما قد يتم إستثناؤه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008, المادة 155 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1373 تاريخ 31/12/2014, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/04/2014

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/04/2014, حتى 15/11/2022 · أُكملت بموجب قانون رقم 248 تاريخ 15/04/2014, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  3. النسخة 3.0 · من 15/11/2022, حتى 10/02/2026 · تغيرت جزئياً بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 23 · نص الجامعة اللبنانية

    اولا:: يجوز للمؤسسات الصناعية ان تغطي بجزء معين من ارباحها السنوية الصافية المبالغ التي تخصصها اعتبارا من سنة 1980 لتوظيفاتها الذاتية وذلك ضمن الشروط التالية:

    1- يجب ان يتم التوظيف من اجل تحقيق اي من الغايات التالية:

    أ - اقامة تجهيزات صناعية جديدة من شأنها زيادة طاقة المؤسسة الانتاجية نوعا او كمية ولا يعتد بالتوظيف الذي يجرى في تجهيزات او انشاءات ذات طابع مؤقت كالتي تقام من اجل ورشة معينة وتزول بزوالها, ولا في معدات ولوازم مستوردة في ظل نظام الادخال المؤقت .

    ب - بناء على مساكن لايواء المستخدمين والاجراء العاملين في المؤسسة وفقا لاحكام قانون الاسكان والانظمة المنبثقة عنه شرط:

    - ان تبقى المساكن ملكا للمؤسسة مدة لا تقل عن 12 سنة.

    - ان لا تستعمل في اي وقت لغير الغاية المعدة لها.

    - ان لا يتجاوز بدل السكن السنوي المستوفى عن المسكن الواحد 15% من مجموع الرواتب والاجور السنوية وملحقاتها الدائمة للمستخدم او الاجير.

    ج - ولا تطبق احكام قوانين الاجور الاستثنائية على هذه المساكن.

    2 - على المؤسسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة عن رغبتها هذه قبل شهر على الاقل من مباشرة التوظيف وان تعين السنة التي تريد بدء الاقتطاع من ارباحها وان ترفق الاعلام ببيانات مفصلة عن التوظيفات التي تريد القيام بها تحت طائلة فقدان حقها بالاستفادة من الاعفاء.

    تعتبر مباشرة بالتوظيف اجراء المؤسسة لاية عملية مالية ناشئة عن ارتباطها النهائي مع الغير تنفيذا لغاية التوظيف .

    3 - في حال توافر الشروط المذكورة اعلاه تغطى تباعا المبالغ الموظفة في كل عملية باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح السنة التي يجرى فيها التوظيف المالي والسنوات الثلاث اللاحقة. وترفع هذه النسبة الى 75 % كحد اقصى اذا تم التوظيف في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    4 - تعفى النسبة المقتطعة من الارباح السنوية الصافية والمستعملة لتغطية التوظيفات الذاتية وفقا للاحكام المبينة اعلاه من ضريبة الدخل شرط ان لا يتجاوز الاقتطاع حدود السنوات الاربع المذكورة اعلاه لكل عملية توظيف .

    5 - على الدوائر المالية المختصة, مهما مر من زمن, ان تضيف المبالغ المقتطعة لغايات التوظيف الى ارباح اية سنة لاحقة وان تخضعها معها للتكليف بالضريبة مع غرامة تعادل 1% عن كل شهر ابتداء من السنة اللاحقة لسنة الاعمال التي جرى الاقتطاع من ارباحها لتغطية التوظيف , وذلك في حال عدم اتمام التوظيف واخلال المؤسسة بأي من الشروط المبينة اعلاه.

    ثانيا:

    1 - تعفى من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات كحد اقصى اعتبارا من تاريخ مباشرة الانتاج ارباح المؤسسات الصناعية التي تنشأ في لبنان اعتبارا من سنة 1980 اذا توافرت لدى هذه المؤسسات جميع الشروط التالية وضمن الحد الاقصى المبين في الفقرة "د" ادناه:

    أ - ان ينشأ المصنع في احدى المناطق التي ترغب الحكومة في تنميتها والتي تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    ب - ان تستهدف المؤسسة انتاج سلع ومواد جديدة لم تكن تنتج في لبنان قبل الاول من كانون الثاني 1980 ويقصد بالسلع والمواد الجديدة تلك التي لم تكن تنتج سابقا في لبنان وهي تشمل ما ينتج عن تحويل مواد اولية الى منتجات نصف مصنوعة او منتجات تامة الصنع او تحويل منتجات نصف مصنوعة الى منتجات تامة الصنع, وكذلك السلع والمواد الجديدة التي تنتجها صناعات التركيب او التجميع باكمالها صنع مواد او سلع غير تامة الصنع مستوردة من الخارج.

    ج - ان لا تقل قيمة الاصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لانتاج السلع والمواد الجديدة عن خمسماية مليون ليرة لبنانية.

    د - ان لا يتجاوز مجموع الارباح المعفاة من ضريبة الدخل بكامل سنوات الاعفاء بأية حال من الاحوال قيمة الاصول الثابتة قبل الاستهلاك الموظفة لتاريخ مباشرة الانتاج.

    2 - على المؤسسات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من الاحكام المذكورة اعلاه ان تعلم خطيا الدائرة المالية المختصة بذلك قبل مباشرة الانتاج وان ترفق الاعلام بالمستندات والبيانات المفصلة العائدة لقيمة اصولها الثابتة ومواصفات انتاجها.

    3 - يمنح الاعفاء بمرسوم بناء على اقتراح وزارتي المالية والصناعة والنفط.

    4 - على المؤسسة المستفيدة من الاعفاء المنصوص عليها في هذا القانون ان تقدم الى الدائرة المالية المختصة, ضمن المهلة المحددة لتقديم التصاريح عن نتائج الاعمال السنوية, التصاريح والمستندات كافة المطلوبة بقانون ضريبة الدخل.

    وعليها ايضا الاحتفاظ بالسجلات والمستندات كافة العائدة لمحاسبتها عن مدة الاعفاء طوال المدة المنصوص عليها في قانون التجارة.

    5 - تمارس الدائرة المالية المختصة رقابة دائمة على المؤسسات المستفيدة من احكام هذا القانون بغية التثبت من تقيدها بالشروط المفروضة.

    ثالثاً:

    1-- تستفيد المؤسسات الصناعية من حسم ضريبي يعادل 50% من الضريبة المتوجبة على ارباح صادراتها الصناعية اللبنانية المنشأ. في حال تحويل الاموال الناتجة عن التصدير الى المصارف العاملة في لبنان لاستثماريها في لبنان او في حال اثبات استخدامها بالكامل لغايات النشاط الصناعي الذي يمارس في لبنان

    ترفع نسبة الحسم الضريبي الى خمسة وسبعون بالمئة (75 %) لخمس سنوات اعتبارا من السنة التي ينشر فيها هذا القانون.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    2 - تعتمد شهادة المنشأ المصدقة وفقاً للأصول كوسيلة إثبات أساسية من أجل اعتبار الصادرات لبنانية المنشأ وفق منطوق القانون.

    3 - تعتمد البيانات الجمركية لإثبات قيمة الصادرات الصناعية الحائزة على شهادة المنشأ والبيانات التي تعدها وزارة المالية لهذا الغرض.

    4 - تلتزم الجهات المستفيدة من الإعفاء تضمين حسابات أرباحها المقدمة الى الوحدات المالية المختصة في وزارة المالية البيانات المشار إليها أعلاه.

    5 - تستثنى من هذا الإعفاء الشركات والمؤسسات التي تستثمر الموارد الموجودة في باطن الأرض وكذلك ما قد يتم إستثناؤه بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة.

  4. النسخة 4.0 · من 10/02/2026 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, م. 28

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: ثانياً: ...... ج- أن لا تقل قيمة الأصول الثابتة التي تملكها المؤسسة الجديدة في لبنان وتخصصها لإنتاج السلع والمواد الجديدة عن ثلاثة وعشرين مليار ليرة لبنانية.

الفصل الثالث: في تحديد الارباح الخاضعة للضريبة

المادة 6

تفرض الضريبة على الربح الصافي الحاصل في السنة التي سبقت سنة التكليف وان انقطع مصدر الربح خلال سنة التكليف او قبلها.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 7

معدلة 10/02/2026

(عدلت بموجب قانون 183/2020 ) (عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )

ان الربح الصافي هو مجموع واردات المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.

تشتمل هذه النفقات والاعباء بصورة خاصة على:

1 - بدل شراء البضائع او السلع المباعة, وبدل الخدمات المسداة اثناء السنة.

2 - بدل ايجار المحل الذي تمارس فيه المهنة, او قيمته التأجيرية اذا كان يخص المكلف .

3 - فوائد القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل.

4 - الرواتب والاجور, وكل ما يدفع للمستخدمين والعملة بدلا عن خدماتهم تعويضا عن صرفهم من الخدمة وفقا للتشريع الخاص بالمستخدمين والعمال.

5 - النفقات العامة المألوفة الاخرى, ومنها بدل تأمين العمال والمستخدمين.

6 - ما وضع قيد التحصيل في خلال السنة من ضرائب ورسوم مترتبة على المؤسسة او المهنة, ما خلا الضرائب المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.

7 - (الغي نص هذا البند بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر عدد 31- واستعيض عنه بالنص التالي):

- الاستهلاكات المحسوبة على اساس سعر الكلفة الاصلي لعناصر الاصول الثابتة المادية لدى المؤسسة.

يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا, ويحق للمكلف ان يختار النسبة او النسب التي تتلاءم مع اوضاع مؤسسته, شرط ان يودع الدائرة المالية المختصة مسبقا برنامج الاستهلاكات والا اعتبر انه اختار نسبة الاستهلاك الدنيا.

وتبقى النسبة او النسب المختارة ثابتة والزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي.

اما الاصول الثابتة غير المادية, فلا يجوز استهلاكها الا اذا كان متوجبا التخلي عنها بلا عوض عند حلول اجل معين, وعندئذ يجري استهلاكها على اقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الاجل.

نص مرتبط لتطبيق البند 7 : تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك الأصول الثابتة المادية.

8 - مال الاحتياط المدخر لمواجهة خسائر الديون عند اعلان الافلاس او لدفع تعويضات الصرف من الخدمة, او معاشات التقاعد, او تعويضات الطوارىء, وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

(فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/77- ج.ر عدد 20):

ويجاز للمصارف ابتداء من اعمال 1977 ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل اعلان افلاس المدين. ويعتبر الدين مشكوكا بتحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المصرف الدائن.

(فقرة مضافة بموجب قانون 583 ت 23/4/2004 ).

ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من اعمال عام 2004 ادخار المؤونة ذاتها وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المؤسسة الدائنة اما المبالغ المدخرة, التي لم تستعمل كلها او بعضها للغاية التي خصصت من اجلها, او التي لا يعود من موجب لبقائها في السنة اللاحقة فانها تضاف الى ارباح السنة المذكورة.

(فقرة مضافة بموجب المرسوم 40 تاريخ22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )

ويجاز بصورة استثائية للمكلفين بالضرائب والرسوم من غير المصارف والمؤسسات المالية ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون غير المسددة بتاريخ نفاذ هذا القانون والملتزم بها قبل 12/7/2006 شرط ان يكون مشكوكا بتحصيل تلك الديون بتاريخ اقفال السنة المالية 2006 ،وذلك حتى قبل تاريخ اعلان افلاس المدين وشرط ان لا يتجاوز مجموع المؤونات المدخرة 15% من مجموع أرصدة الذمم المدينة الظاهرة في ميزانية عام 2006.

تضاف المبالغ المحصلة من هذه المؤونات الى الايرادات الخاضعة للضريبة العائدة للسنة التي حصلت خلالها . وفي جميع الاحوال يتوجب إعادة رصيد المؤونات المدخرة إلى أرباح السنة الثالثة التي تلي السنة التي اتخذت خلالها كحد أقصى .

9- المبالغ التي يثبت انها دفعت , على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان الى مؤسسات خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية معترف بها رسميا وذلك ضمن الحدود العامة التي تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

(فقرة مضافة بموجب ق 286 ت 12/2/94 ج ر ملحق 7 ت 17/2/94 )

- تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي دفعت خلال عام 1993 والتي ستدفع في السنوات اللاحقة للدولة اللبنانية, نفقات واعباء قابلة للتنزيل من ارباح السنة التي دفعت او التي ستدفع خلالها

9 مكرر: المواد الغذائية المعلبة التي يتم وهبها الى جمعيات خيرية وفق الآلية المحددة في قانون تحفيز وهب الغذاء.

لا يمكن للجهات المعنية بوهب الغذاء الاستفادة من عملية التلف الطوعي للمواد القابلة للوهب.

10- الديون المستحقة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها.

11- (فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 39 تاريخ 23/2/77 - ج.ر. عدد 6):

- نفقات الاعلان والدعاية التجارية المثبتة بموجب مستندات نظامية وذلك ضمن حدود تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

12-(اضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80 - ج.ر. عدد 31).

العلاوة المفروضة على ايرادات الاملاك المبنية لحساب البلديات عملا بالمادة 57 من قانون 17/9/62 التي تترتب على شركات الاموال.

ولا يسمح بتنزيل ما يلي:

1- فوائد رأس المال والنفقات التي تزيد في قيمته ومنها النفقات على تحسين الموجودات ما لم تكن نفقات صيانة معتبرة عادة من النفقات العامة.

2- الضرائب والرسوم المدفوعة او المستحقة لدولة اجنبية عن دخل حاصل في لبنان او لاي سبب اخر.

3- الخسائر التي تصيب المكلف من جراء اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها واقعة خارج لبنان سواء كانت تابعة له او كان تابعا لها وان اقتصرت التبعية على الاشراف .

4- النفقات والاعباء التي لا يثبت المكلف انه تحملها لمساهمة في اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها في الخارج سواء كان تابعا لها او كانت - تابعة له.

5- النفقات الشخصية, ومنها المبالغ التي يقتطعها رب العمل او الشريك اجرة له عن ادارة المؤسسة او لنفقاته الخاصة.

6- (المعدلة بالقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/70)

- تعويضات التمثيل التي تتجاوز 10 بالمئة من رواتب المستخدم الاساسية, وكذلك كل مبالغة او زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والاجور وسائر النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.

7- الضرائب الاستثنائية والغرامات الشخصية.

13-( اضيف هذا البند بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )

تعتبر قابلة للتنزيل بكاملها من أرباح السنة التي دفعت أو تدفع خلالها التبرعات والمساعدات والهبات النقدية والعينية التي استفادت أو تستفيد منها إدارات أو مؤسسات عامة أو خاصة لتعويض الضرر الناتج عن حوادث الارهاب والتفجير الحاصلة خلال عامي 2005 و 2006 والإعتداءات الإسرائيلية الحاصلة خلال عام 2006.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9748 تاريخ 21/02/1975, المادة 66 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 87 تاريخ 30/06/1977, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 286 تاريخ 12/02/1994, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004, المادة 30 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 428 تاريخ 19/02/2009, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 18 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, المادة 39 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/01/1970

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/01/1970, حتى 10/02/2026 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, م. 19 · نص الجامعة اللبنانية

    ان الربح الصافي هو مجموع واردات المكلف الخاضعة للضريبة بعد تنزيل جميع النفقات والاعباء التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.

    تشتمل هذه النفقات والاعباء بصورة خاصة على:

    1 - بدل شراء البضائع او السلع المباعة, وبدل الخدمات المسداة اثناء السنة.

    2 - بدل ايجار المحل الذي تمارس فيه المهنة, او قيمته التأجيرية اذا كان يخص المكلف .

    3 - فوائد القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل.

    4 - الرواتب والاجور, وكل ما يدفع للمستخدمين والعملة بدلا عن خدماتهم تعويضا عن صرفهم من الخدمة وفقا للتشريع الخاص بالمستخدمين والعمال.

    5 - النفقات العامة المألوفة الاخرى, ومنها بدل تأمين العمال والمستخدمين.

    6 - ما وضع قيد التحصيل في خلال السنة من ضرائب ورسوم مترتبة على المؤسسة او المهنة, ما خلا الضرائب المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي.

    7 - (الغي نص هذا البند بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر عدد 31- واستعيض عنه بالنص التالي):

    - الاستهلاكات المحسوبة على اساس سعر الكلفة الاصلي لعناصر الاصول الثابتة المادية لدى المؤسسة.

    يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العام قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا, ويحق للمكلف ان يختار النسبة او النسب التي تتلاءم مع اوضاع مؤسسته, شرط ان يودع الدائرة المالية المختصة مسبقا برنامج الاستهلاكات والا اعتبر انه اختار نسبة الاستهلاك الدنيا.

    وتبقى النسبة او النسب المختارة ثابتة والزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الاصلي.

    اما الاصول الثابتة غير المادية, فلا يجوز استهلاكها الا اذا كان متوجبا التخلي عنها بلا عوض عند حلول اجل معين, وعندئذ يجري استهلاكها على اقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الاجل.

    نص مرتبط لتطبيق البند 7 : تعيين الحدود القصوى والدنيا لمعدلات استهلاك الأصول الثابتة المادية.

    8 - مال الاحتياط المدخر لمواجهة خسائر الديون عند اعلان الافلاس او لدفع تعويضات الصرف من الخدمة, او معاشات التقاعد, او تعويضات الطوارىء, وفقا للقوانين المرعية الاجراء.

    (فقرة مضافة بالمرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/77- ج.ر عدد 20):

    ويجاز للمصارف ابتداء من اعمال 1977 ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون المشكوك بتحصيلها قبل اعلان افلاس المدين. ويعتبر الدين مشكوكا بتحصيله بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المصرف الدائن.

    (فقرة مضافة بموجب قانون 583 ت 23/4/2004 ).

    ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من اعمال عام 2004 ادخار المؤونة ذاتها وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان بناء لطلب المؤسسة الدائنة اما المبالغ المدخرة, التي لم تستعمل كلها او بعضها للغاية التي خصصت من اجلها, او التي لا يعود من موجب لبقائها في السنة اللاحقة فانها تضاف الى ارباح السنة المذكورة.

    (فقرة مضافة بموجب المرسوم 40 تاريخ22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )

    ويجاز بصورة استثائية للمكلفين بالضرائب والرسوم من غير المصارف والمؤسسات المالية ادخار مؤونة لمواجهة خسائر الديون غير المسددة بتاريخ نفاذ هذا القانون والملتزم بها قبل 12/7/2006 شرط ان يكون مشكوكا بتحصيل تلك الديون بتاريخ اقفال السنة المالية 2006 ،وذلك حتى قبل تاريخ اعلان افلاس المدين وشرط ان لا يتجاوز مجموع المؤونات المدخرة 15% من مجموع أرصدة الذمم المدينة الظاهرة في ميزانية عام 2006.

    تضاف المبالغ المحصلة من هذه المؤونات الى الايرادات الخاضعة للضريبة العائدة للسنة التي حصلت خلالها . وفي جميع الاحوال يتوجب إعادة رصيد المؤونات المدخرة إلى أرباح السنة الثالثة التي تلي السنة التي اتخذت خلالها كحد أقصى .

    9- المبالغ التي يثبت انها دفعت , على سبيل الاسعاف او التبرع او الاحسان الى مؤسسات خيرية او اجتماعية او ثقافية او رياضية معترف بها رسميا وذلك ضمن الحدود العامة التي تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    (فقرة مضافة بموجب ق 286 ت 12/2/94 ج ر ملحق 7 ت 17/2/94 )

    - تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي دفعت خلال عام 1993 والتي ستدفع في السنوات اللاحقة للدولة اللبنانية, نفقات واعباء قابلة للتنزيل من ارباح السنة التي دفعت او التي ستدفع خلالها

    9 مكرر: المواد الغذائية المعلبة التي يتم وهبها الى جمعيات خيرية وفق الآلية المحددة في قانون تحفيز وهب الغذاء.

    لا يمكن للجهات المعنية بوهب الغذاء الاستفادة من عملية التلف الطوعي للمواد القابلة للوهب.

    10- الديون المستحقة التي يثبت هلاكها بالفعل بعد اتخاذ التدابير اللازمة لتحصيلها.

    11- (فقرة مضافة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 39 تاريخ 23/2/77 - ج.ر. عدد 6):

    - نفقات الاعلان والدعاية التجارية المثبتة بموجب مستندات نظامية وذلك ضمن حدود تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

    12-(اضيفت هذه الفقرة بموجب القانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80 - ج.ر. عدد 31).

    العلاوة المفروضة على ايرادات الاملاك المبنية لحساب البلديات عملا بالمادة 57 من قانون 17/9/62 التي تترتب على شركات الاموال.

    ولا يسمح بتنزيل ما يلي:

    1- فوائد رأس المال والنفقات التي تزيد في قيمته ومنها النفقات على تحسين الموجودات ما لم تكن نفقات صيانة معتبرة عادة من النفقات العامة.

    2- الضرائب والرسوم المدفوعة او المستحقة لدولة اجنبية عن دخل حاصل في لبنان او لاي سبب اخر.

    3- الخسائر التي تصيب المكلف من جراء اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها واقعة خارج لبنان سواء كانت تابعة له او كان تابعا لها وان اقتصرت التبعية على الاشراف .

    4- النفقات والاعباء التي لا يثبت المكلف انه تحملها لمساهمة في اعمال مؤسسات او فروع او وكالات او مكاتب او سواها في الخارج سواء كان تابعا لها او كانت - تابعة له.

    5- النفقات الشخصية, ومنها المبالغ التي يقتطعها رب العمل او الشريك اجرة له عن ادارة المؤسسة او لنفقاته الخاصة.

    6- (المعدلة بالقانون رقم 1/70 تاريخ 19/1/70)

    - تعويضات التمثيل التي تتجاوز 10 بالمئة من رواتب المستخدم الاساسية, وكذلك كل مبالغة او زيادة عن الحدود المألوفة في الرواتب والاجور وسائر النفقات التي تقتضيها ممارسة التجارة او الصناعة او المهنة.

    7- الضرائب الاستثنائية والغرامات الشخصية.

    13-( اضيف هذا البند بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ 2/3/2007 )

    تعتبر قابلة للتنزيل بكاملها من أرباح السنة التي دفعت أو تدفع خلالها التبرعات والمساعدات والهبات النقدية والعينية التي استفادت أو تستفيد منها إدارات أو مؤسسات عامة أو خاصة لتعويض الضرر الناتج عن حوادث الارهاب والتفجير الحاصلة خلال عامي 2005 و 2006 والإعتداءات الإسرائيلية الحاصلة خلال عام 2006.

  3. النسخة 3.0 · من 10/02/2026 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026, م. 29

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: الاستهلاكات المحسوبة على أساس سعر الكلفة الأصلي لعناصر الأصول الثابتة المادية لدى المؤسسة. يتخذ وزير المالية بناء على اقتراح مدير المالية العامة قرارا بتحديد نسب هذه الاستهلاكات ضمن حدود قصوى ودنيا، ويحق للمكلف أن يختار النسبة أو النسب التي تتلاءم مع أوضاع مؤسسته، شرط أن يودع الدائرة المالية المختصة مسبقاً برنامج الاستهلاكات وإلا اعتبر أنه اختار نسبة الاستهلاك الدنيا. وتبقى النسبة أو النسب المختارة ثابتة وإلزامية طوال المدة المحددة لتعادل قيمة الاستهلاك مع سعر الكلفة الأصلي. أما السيارات السياحية فيسمح للمكلف باستهلاكها على أن لا يزيد سعر الكلفة الأصلي للسيارة السياحية الواحدة عن ٣٠،٠٠٠ د.أ.، وعلى أن يستثنى من هذا الحد الأقصى السيارات السياحية التي تملكها المؤسسات التي تمارس نشاط تأجير السيارات أو نشاط تأمين خدمة نقل الركاب بالأجرة، والفنادق والمنتجعات السياحية المصنفة أربعة نجوم وما فوق. وإذا زادت كلفة السيارة عن ٣٠،٠٠٠ د.أ. يحتسب الإستهلاك فقط لغاية ٣٠،٠٠٠ د.أ. كحد أقصى للكلفة. أما الأصول الثابتة غير المادية، فلا يجوز استهلاكها إلا إذا كان متوجباً التخلي عنها بلا عوض عند حلول أجل معين، وعندئذ يجري استهلاكها على أقساط سنوية متساوية طوال المدة الباقية لحلول هذا الأجل. تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

طُبقت في 13 أحكام

المادة 8

(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 27/1980 )

تعتبر ايرادات رؤوس الاموال المنقولة وايرادات العقارات المبنية وغير المبنية التي تشكل جزءا من اصول المهنة او المؤسسة قسما من الواردات التي تتناولها الضريبة.

اما اذا كانت هذه الايرادات خاضعة في الاصل لاحدى الضرائب النوعية الاخرى على الدخل, واضيفت الى الارباح عند تحققها, فانه يمكن تنزيلها بكامل قيمتها من هذه الارباح وعدم اخضاعها للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب .

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 7 أحكام

المادة 9

(عدلت بموجب قانون 27/1980 )

ان انصبة الارباح التي تحصل عليها شركات اموال لبنانية نتيجة حيازتها اسهما وحصصا في شركات اموال لبنانية اخرى, تنزل في كامل قيمتها من وارداتها الخاضعة للضريبة المنصوص عليها في هذا الباب , لكنها تبقى خاضعة عند اعادة توزيعها للضريبة المنصوص عليها في المادة 72 مكررة جديدة من قانون ضريبة الدخل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 10

لاجل تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة يجب على كل مكلف ملزم بمسك السجلات التجارية عملا بقانون التجارة, ان يقدم تصريحا عن ربحه الحقيقي او عن مجموع وارداته, وفي الحالة الثانية تحدد الادارة الربح الصافي الخاضع للضريبة بصورة مقطوعة بمعدل معين يطبق على مجموع الواردات .

اما المكلفون, غير الملزمين بمسك السجلات التجارية فتقدر ارباحهم الخاضعة للضريبة وفقا لاحكام النبذة "ج" من الفصل الثالث من هذا الباب .

واذا كان المكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية, فعليه ان يقدم تصريحا بمجموع وارداته, ما لم يطلب تكليفه على اساس الربح الحقيقي وفقا لاحكام النبذة (أ) من الفصل الثالث من هذا الباب .

ويكون الشريك, المتمتع بالاهلية في شركات التضامن او التوصية وكذلك ولي كل شريك قاصر آلت اليه الشراكة عملا

باحكام المادة 66 من قانون التجارة, مسؤولا شخصيا عن تقديم التصريح المتعلق به, وتبقى شركة التوصية مسؤولة عن تقديم

تصريح اجمالي بحصص باقي الشركاء الموصين في الارباح والخسائر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 545 تاريخ 22/07/2019, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

المادة 11

(عدلت بموجب قانون 326/2001 )

ان التصريح عن الربح الحقيقي اجباري على الفئات التالية من المكلفين وهم:

1 - شركات الاشخاص وشركات الاموال, وكذلك شركات الاستهلاك التعاونية والنقابات والتعاونيات الزراعية ذات الصبغة التجارية.

2 - فروع المؤسسات المبينة في البند السابق عندما يكون مركزها في الخارج.

3 - المصانع والمعامل وجميع المؤسسات الصناعية الاخرى التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة الا ما كان منها مؤسسات حرفية.

4 - المصارف والصيارفة والصرافون والاشخاص الذين يتعاطون اشغال الحسم او الاعمال المصرفية.

5 - المصدرون, والمستوردون, والتجار بالجملة ونصف الجملة, والعملاء والوسطاء, ووكلاء المعامل والبيوت التجارية.

6 - التجار بالمفرق الذين يستخدمون في عملهم اكثر من اربعة اشخاص .

7 - اصحاب مستودعات المواد الصيدلية والكيميائية.

8 - مستثمرو مؤسسات الرهان(سباق الخيل, صيد الحمام الخ...).

9 - مستثمرو فنادق الدرجتين الاولى والثانية وفقا للتصنيف الرسمي.

10 - مستثمرو المسارح ودور السينما من الدرجتين الاولى والثانية. وفقا للتصنيف الرسمي.

11 - دور النشر والمطابع التي تستخدم في عملها اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة .

12 - المطاحن التي تدار بغير الماء والهواء التي تستخدم اكثر من اربعة اشخاص بصورة دائمة.

13 - مؤجرو المؤسسات المجهزة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 3 أحكام

المادة 12

تكلف الفئات , غير المذكورة في المادة السابقة, على اساس الربح المقطوع او المقدر, غير انه يحق لكل شخص ان يطلب تكليفه على اساس الربح الحقيقي, شرط ان يقدم طلبا بذلك قبل آخر كانون الثاني من سنة التكليف .

ولا يجوز لمن اختار طريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي ان يطلب الرجوع في السنوات التالية الى طريقة التكليف المقطوع او المقدر.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 13

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 977/2007 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 49/1983 )

يقدم التصريح عن الربح الحقيقي الى الدوائر المالية المختصة قبل اول نيسان من كل سنة, وقبل اول حزيران فيما يتعلق بشركات الاموال, ويضم اليه نسخة عن الميزانية وخلاصة عن حساب الارباح والخسائر وبيان بالنفقات والاعباء الواجب تنزيلها عملا باحكام المادة 7 اما تقرير مفوضي المراقبة والبيانات التوضيحية العائدة له في الشركات الخاضعة لنظام مفوضي المراقبة بموجب احكام قانون التجارة فيقدم قبل اول ايلول من كل سنة. وعلى مفوضي المراقبة ان يلبوا في اقصر مهلة ممكنة كل طلب معلومات او ايضاحات توجهه الدائرة المالية المختصة بضريبة الدخل اليهم بشأن الرقابة التي اجروها, وذلك تحت طائلة تطبيق احكام المادة 108 من قانون ضريبة الدخل.

اما المكلفون من غير اصحاب المهن التجارية والصناعية الذين يستحيل عليهم تقديم الميزانية فيجب ان يضموا الى تصريحهم

جدولا يبينون فيه مجموع وارداتهم غير الصافية ومجموع نفقات مهنتهم والاعباء القابلة التنزيل ومقدار ربحهم الصافي خلال السنة السابقة. واما المؤسسات التي تتبع في قفل حساباتها بموافقة الدوائر المالية المختصة سنة تجارية غير السنة المدنية فانها تستفيد من المهلة المبينة في هذه المادة (ثلاثة اشهر او خمسة اشهر) على ان تبدأ هذه المهلة من تاريخ قفل الحسابات السنوي.

ويمكن للادارة تمديد المهل المذكورة شهرا واحدا اذا وجدت اسبابا جوهرية تستوجب التمديد.

تفرض على كل من لا يقدم تقرير مفوض المراقبة ضمن المهلة القانونية غرامة مقطوعة قدرها 2.000.000 ل.ل. تخفض هذه الغرامة إلى النصف في شركات الأشخاص والشركات محدودة المسؤولية والمؤسسات الخاضعة لنظام تقديم تقرير مفوض المراقبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007, المادة 36 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 14

ان الربح الذي يجب التصريح عنه هو الربح الحقيقي الحاصل خلال السنة السابقة, او خلال مدة الاثني عشر شهرا التي بنيت على نتائجها الميزانية الاخيرة (وذلك اذا كانت هذه المدة تختلف عن السنة المدنية) وفي حالة مباشرة عمل جديد يجب التصريح عن الربح الحاصل بين تاريخ مباشرة العمل وآخر كانون الاول من السنة السابقة سنة التكليف.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 15

اذا تبين ان مؤسسات تابعة لمؤسسات واقعة خارج لبنان, او مشرفة على مؤسسات واقعة في الخارج, تنقل قسما من ارباحها الى الخارج اما بزيادة اسعار البيع او الشراء, او بانقاصها او بأية وسيلة اخرى, فان الارباح المنقولة على هذه الصورة يجب ان تضاف عند فرض الضريبة الى الارباح المبينة في الحسابات .

واذا لم تتوفر الادلة الكافية لتحديد الربح الحقيقي, اتخذت ارباح المؤسسات المشابهة اساسا للمقارنة ولتحديد الربح, بالاضافة الى المظاهر الخارجية ومعلومات الدوائر المالية المختصة.

المادة 16

معدلة 15/11/2022

(عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 )

اذا وقع عجز في سنة معينة اعتبر هذا العجز من اعباء السنة التالية ونزل من الربح الحقيقي الذي يكون قد حصل خلال السنة المذكورة, واذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله نزل رصيد العجز من ارباح السنة الثانية, واذا بقي منه شيء نزل من ارباح السنة الثالثة. ولا يمكن نقل هذا العجز او رصيده الى ما بعد السنة الثالثة التي تلي سنة وقوعه.

ويجب التصريح عن مقدار العجز ضمن المهلة المحددة للتصريح عن الربح الحقيقي, وعلى الشكل ذاته.

فقرة مضافة بموجب م. إ رقم 81 تاريخ 27/6/1977

الا انه يمكن بصورة استثنائية. نقل العجز الحاصل خلال كل

من سنتي 1975 و1976 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى,

- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة

التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال

السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام

القانونية العادية.

(فقرتان مضافتان بموجب القانون رقم 6/79 تاريخ21/12/79

ج.ر. عدد 52):

وعند نقل العجز الحاصل خلال كل من السنتين 1975- 1976 الى نتائج السنوات التالية, لا تدخل سنة 1978 اذا كانت نتيجتها عجزا في حساب السنوات الثماني المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 . ويستفيد المكلف في هذه الحالة من سنة اضافية تاسعة لنقل العجز.

كما يخضع نقل العجز اللاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عام 1978 للاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 المتعلقة بالعجز الحاصل خلال كل من سنتي 1975 و1976 .

(فقرة مضافة بموجب م إ رقم 59 ت 9/9/83): "الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1981 و1982 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه .

ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.

اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985

الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1983 و1984 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.

اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 :

الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1989 و1990 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يأتي:

- باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

- ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية

فقرة مضافة بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ2/3/2007

1 - الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال:

- سنوات 2003 و 2004 و2005: سنة اضافية اي لمدة اربع سنوات تلي سنة وقوع العجز بدلا من ثلاث سنوات .

- سنة 2006:

أ - لمدة اربع سنوات اضافية اي 7سنوات تلي سنة وقوع العجز ، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.

ب- سنتان اضافيتان اي لمدة 5 سنوات تلي حصول العجز ،وذلك لباقي المكلفين .ولا يمكن نقل ارصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة اعلاه .

2- اما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الاضرار المادية المباشرة والتي لحقت بالاصول الثابتة المادية والناتجة عن حوادث الارهاب والتفجير التي حصلت خلال عامي 2005 و 2006 عن الاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006 ، فتعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح ويمكن بالتالي نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الاول اعلاه.

تعتمد في احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه او في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لاحكام المادة الخاصة باعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الاعتداءات الاسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.

فقرة مضافة بالقانون 273 تاريخ 15/4/2014 ج.ر 17

1 - إلا انه يمكن بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل خلال الأعوام 2003 و 2004 لمدة سنة إضافية لكل سنة من هاتين السنتين ، ونقل العجز الحاصل خلال أي من الاعوام 2005 و2006 و2007 و2008 وفقا لما يأتي:

أ- لمدة سبع سنوات إضافية أي عشر سنوات تلي سنة حصول العجز، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.

ب - أربع سنوات إضافية أي لمدة سبع سنوات تلي سنة وقوع العجز لباقي المكلفين.

ج - لا يمكن نقل أرصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة أعلاه.

2 - أما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول الثابتة المادية والناتجة سواء عن الأعمال الإرهابية أم الإعتداءات الإسرائيلية، والتي حصلت خلال الأعوام 2005 و 2006 و2007 و2008، فتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح وبالتالي يمكن نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الأول أعلاه.

- تعتمد من اجل احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه أو في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لأحكام المادة الخاصة بإعادة تكوين المعلومان المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الإعتداءات الإسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.

يمكن تدوير العجز الحاصل خلال سنة 2020 لسنة اضافية.(فقرة مضافة بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022 )

تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها (قانون موازنة العام 2000) التي فرضت رسماً سنوياً مقطوعاً على المكلفين بضريبة الدخل

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, المادة 15 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 79 تاريخ 18/04/2018, المادة 45 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/11/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/11/2022 · أُكملت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 24 · نص الجامعة اللبنانية

    اذا وقع عجز في سنة معينة اعتبر هذا العجز من اعباء السنة التالية ونزل من الربح الحقيقي الذي يكون قد حصل خلال السنة المذكورة, واذا لم يكف هذا الربح لتغطية العجز بكامله نزل رصيد العجز من ارباح السنة الثانية, واذا بقي منه شيء نزل من ارباح السنة الثالثة. ولا يمكن نقل هذا العجز او رصيده الى ما بعد السنة الثالثة التي تلي سنة وقوعه.

    ويجب التصريح عن مقدار العجز ضمن المهلة المحددة للتصريح عن الربح الحقيقي, وعلى الشكل ذاته.

    فقرة مضافة بموجب م. إ رقم 81 تاريخ 27/6/1977

    الا انه يمكن بصورة استثنائية. نقل العجز الحاصل خلال كل

    من سنتي 1975 و1976 لمدة ثمان سنوات متتالية بدلا من ثلاث , على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

    - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى,

    - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

    ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة

    التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال

    السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام

    القانونية العادية.

    (فقرتان مضافتان بموجب القانون رقم 6/79 تاريخ21/12/79

    ج.ر. عدد 52):

    وعند نقل العجز الحاصل خلال كل من السنتين 1975- 1976 الى نتائج السنوات التالية, لا تدخل سنة 1978 اذا كانت نتيجتها عجزا في حساب السنوات الثماني المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 . ويستفيد المكلف في هذه الحالة من سنة اضافية تاسعة لنقل العجز.

    كما يخضع نقل العجز اللاحق بالمكلفين بضريبة الدخل خلال عام 1978 للاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 81 تاريخ 27/6/1977 المتعلقة بالعجز الحاصل خلال كل من سنتي 1975 و1976 .

    (فقرة مضافة بموجب م إ رقم 59 ت 9/9/83): "الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1981 و1982 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

    - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

    - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

    ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه .

    ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.

    اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 7/85 تاريخ 10/8/1985

    الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال كل من سنتي 1983 و1984 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يلي:

    - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

    - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمئة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

    ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية.

    اضيف النص التالي الى المادة 16 بموجب القانون رقم 14 تاريخ 20/8/1990 :

    الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال اعمال كل من سنتي 1989 و1990 لمدة ثماني سنوات متتالية بدلا من ثلاث, على ان يغطى العجز المذكور تباعا خلال الفترة المذكورة وفقا لما يأتي:

    - باستعمال كامل ارباح السنوات الاربع الاولى.

    - ثم باقتطاع مبلغ حده الاقصى خمسون بالمائة من ارباح المكلف السنوية خلال كل من السنوات الاربع الاخيرة.

    ولا يمكن نقل رصيد العجز المذكور الى ما بعد السنة الثامنة التي تلي سنة وقوعه, ويبقى رصيد الارباح الحاصلة خلال السنوات الاربع الاخيرة المذكورة اعلاه خاضعا للاحكام القانونية العادية

    فقرة مضافة بالمرسوم 40 تاريخ 22/2/2007 ج.ر 12 تاريخ2/3/2007

    1 - الا انه يمكن بصورة استثنائية نقل العجز الحاصل خلال:

    - سنوات 2003 و 2004 و2005: سنة اضافية اي لمدة اربع سنوات تلي سنة وقوع العجز بدلا من ثلاث سنوات .

    - سنة 2006:

    أ - لمدة اربع سنوات اضافية اي 7سنوات تلي سنة وقوع العجز ، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.

    ب- سنتان اضافيتان اي لمدة 5 سنوات تلي حصول العجز ،وذلك لباقي المكلفين .ولا يمكن نقل ارصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة اعلاه .

    2- اما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الاضرار المادية المباشرة والتي لحقت بالاصول الثابتة المادية والناتجة عن حوادث الارهاب والتفجير التي حصلت خلال عامي 2005 و 2006 عن الاعتداءات الاسرائيلية الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006 ، فتعتبر من الاعباء القابلة للتنزيل من الارباح ويمكن بالتالي نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الاول اعلاه.

    تعتمد في احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه او في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لاحكام المادة الخاصة باعادة تكوين المعلومات المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الاعتداءات الاسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.

    فقرة مضافة بالقانون 273 تاريخ 15/4/2014 ج.ر 17

    1 - إلا انه يمكن بصورة استثنائية، نقل العجز الحاصل خلال الأعوام 2003 و 2004 لمدة سنة إضافية لكل سنة من هاتين السنتين ، ونقل العجز الحاصل خلال أي من الاعوام 2005 و2006 و2007 و2008 وفقا لما يأتي:

    أ- لمدة سبع سنوات إضافية أي عشر سنوات تلي سنة حصول العجز، للمؤسسات والشركات التي دمرت من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي حصلت خلال الفترة الممتدة من 12 تموز ولغاية 14 آب ضمنا من العام 2006.

    ب - أربع سنوات إضافية أي لمدة سبع سنوات تلي سنة وقوع العجز لباقي المكلفين.

    ج - لا يمكن نقل أرصدة العجز المذكورة في هذه الفقرة الى ما بعد السنوات المحددة أعلاه.

    2 - أما بالنسبة للخسائر الناتجة عن الأضرار المباشرة التي لحقت بالأصول الثابتة المادية والناتجة سواء عن الأعمال الإرهابية أم الإعتداءات الإسرائيلية، والتي حصلت خلال الأعوام 2005 و 2006 و2007 و2008، فتعتبر من الأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح وبالتالي يمكن نقل تلك الخسائر الى السنوات اللاحقة وفقا للبند الأول أعلاه.

    - تعتمد من اجل احتساب تلك الخسائر القيمة الدفترية الصافية كما هي مبينة في قيود المكلف وتصاريحه أو في المستندات والسجلات المعاد تكوينها وفقا لأحكام المادة الخاصة بإعادة تكوين المعلومان المحاسبية بالنسبة للمكلفين والخاضعين الذين تضرروا من الإعتداءات الإسرائيلية من هذا القانون وذلك بعد تدقيقها من قبل الدائرة المالية المختصة.

    يمكن تدوير العجز الحاصل خلال سنة 2020 لسنة اضافية.(فقرة مضافة بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 ت 15/11/2022 )

    تحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 29 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 وتعديلاتها (قانون موازنة العام 2000) التي فرضت رسماً سنوياً مقطوعاً على المكلفين بضريبة الدخل

طُبقت في 3 أحكام

المادة 17

على المكلفين, غير الخاضعين لطريقة التكليف على اساس الربح الحقيقي او على اساس الربح المقدر, ان يقدموا الى الدوائر المالية قبل اول شباط من كل سنة تصريحا عن مجموع وارداتهم الحاصلة خلال السنة السابقة.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 18

(عدلت بموجب قانون 7/1985 )

يقصد بالواردات الواجب التصريح عنها للتكليف على اساس الربح المقطوع مقبوضات المكلف المتأتية عن جميع العمليات التي قام بها على اختلاف انواعها بصورة فعلية ونهائية خلال السنة السابقة لسنة التكليف , وعلى الاخص مجموع ما استوفاه المكلف ثمنا لبضائع او سلع او ادوات او لوازم باعها, وبدلا لما اجره منها, وكذلك ما استوفاه عن عمولة او سمسرة او عائدات او فوائد ناتجة مباشرة عن معاملات تجارية او فرق صرف او بدل اتعاب الخ...

اما الايرادات الخاضعة اصلا لضريبة نوعية اخرى على الدخل (فوائد مصرفية, فوائد قروض , ايرادات املاك مبنية.. الخ) فتبقى خاضعة للضريبة النوعية الخاصة بها وتنزل بكاملها من الواردات الخاضعة لضريبة الباب الاول مع ما يقابلها من اعباء متعلقة مباشرة بالايرادات المذكورة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 2 أحكام

المادة 19

يستخرج مجموع الواردات الواجب اتخاذه اساسا لتحديد الربح الصافي المقطوع من سجل اليومية المنصوص عليه في قانون التجارة, فيما يتعلق بالمكلفين الملزمين بمسك السجلات التجارية, او من السجل المنصوص عليه في المادة 20 التالية فيما يتعلق بالمكلفين من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية.

طُبقت في 1 حكم

المادة 20

معدلة 22/01/1970

(عدلت بموجب قانون 1/1970 )

على كل مكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية ان يمسك السجل اليومي المنصوص عليه في قانون التجارة وان بدون فيه وارداته اليومية المنصوص عليها في المادة 18 السابقة.

اما ارباب المهن المضطرون للمحافظة على سر المهنة فيحق لهم ان يكتفوا بتدوين تفصيل المبالغ المقبوضة والى جانبها تاريخ قبضها دون ذكر اسماء الدافعين.

وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية بصرف النظر عن طريق التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 22/01/1970

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 22/01/1970 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 1 تاريخ 19/01/1970, م. 16 · نص الجامعة اللبنانية

    على كل مكلف من اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية ان يمسك السجل اليومي المنصوص عليه في قانون التجارة وان بدون فيه وارداته اليومية المنصوص عليها في المادة 18 السابقة.

    اما ارباب المهن المضطرون للمحافظة على سر المهنة فيحق لهم ان يكتفوا بتدوين تفصيل المبالغ المقبوضة والى جانبها تاريخ قبضها دون ذكر اسماء الدافعين.

    وتتولى اقلام المحاكم المختصة التأشير على سجلات جميع المكلفين وترقيمها من الخاضعين للضريبة على الارباح التجارية والصناعية بصرف النظر عن طريق التكليف التي يخضعون لها, كما يتولى الكتاب العدل ترقيم سجلات باقي المكلفين والتأشير عليها.

طُبقت في 1 حكم

المادة 21

تتولى لجنة مركزها وزارة المالية تعيين المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لتحديد الربح الصافي المقطوع.

المادة 22

تتألف اللجنة المشار اليها في المادة السابقة من:

- مدير المالية العام او من ينوب عنه --- رئيسا

- مندوب عن وزارة الاقتصاد الوطني يختاره وزير الاقتصاد الوطني.

- مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في اعضاء بيروت يقترحه رئيس الغرفة المذكورة.

- خبير يمثل, حسب الاقتضاء, التجار او الصناعيين او ارباب المهن غير التجارية يختاره وزير المالية.

- موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل) --- مقررا

تعين هذه اللجنة بقرار من وزير المالية وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية, واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

المادة 23

تحدد اللجنة لكل نوع من انواع التجارة او الصناعة او المهن او الاعمال معدلا سنويا وسطا. تدون هذه المعدلات في جدول اجمالي يصدق بقرار من وزير المالية وينشر في الجريدة الرسمية.

وتعين بقرار من وزير المالية في كل سنة المهن التي يجوز للجنة اعادة النظر في المعدلات المحددة لها.

اما المهن الاخرى فتبقى معدلاتها نافذة.

نص مرتبط:تحديد المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع

المادة 24

تفرض الضريبة على المكلفين غير الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي او المقطوع على اساس الربح المقدر.

طُبقت في 1 حكم

المادة 25

معدلة 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب مرسوم 785/1999 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من: *"رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة او من ينوب عن كل منهما رئيسا". * موظف من الفئة الثالثة من الوحدة الضريبية المختصة عضوا. والباقي دون تعديل.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/09/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/09/1991, حتى 02/03/2007 · استُبدلت بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, م. 34 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من:

    - رئيس دائرة ضريبة الدخل او رئيس مالية المحافظة او مراقب ضرائب رئيسي - رئيسا.

    - مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارة يختاره وزير الاقتصاد عضوا.

    - مندوب عن غرفة التجارة والصناعة في المحافظة يقترحه رئيس الغرفة المذكورة او احد اعضاء مجلس ادارة المحافظة حيث لا توجد غرفة تجارة يختاره المحافظ- عضوا.

    - موظف من وزارة المالية (دائرة ضريبة الدخل) او من الوحدة او الدائرة المالية المختصة في المحافظة - عضوا.

    - مراقب ضريبة الدخل المختص - عضوا.

    تعيين هذه اللجان بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح وزير المالية العام وتجتمع بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالاكثرية واذا تعادلت الاصوات كان صوت الرئيس مرجحا.

  3. النسخة 3.0 · من 02/03/2007 · استُبدلت بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 27 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة من: *"رئيس مالية المحافظة او رئيس الدائرة الضريبية المختصة او من ينوب عن كل منهما رئيسا". * موظف من الفئة الثالثة من الوحدة الضريبية المختصة عضوا. والباقي دون تعديل.

المادة 26

لاجل تقدير الربح الصافي تستعين اللجنة بجميع المعلومات المستقاة عن المكلف ولها ان تستند الى مظاهر عيشه الخارجية, وان تستمع اليه اذا رأت حاجة الى ذلك.

وتضع اللجنة بالارباح المقدرة لوائح اسمية مصدقة تتخذ اساسا لفرض الضريبة.

طُبقت في 1 حكم

المادة 27

يسري مفعول التقدير لمدة ثلاث سنوات متتالية. ويجوز بناء على قرار صادر عن وزير المالية اعادة النظر في تقديرات اللجنة اذا حدثت اسباب اقتصادية موجبة.

المادة 28

معدلة 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 )

يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.

واذا تبين لها عند التدقيق في صحة التصريح ما يوجب تعديله, احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع اعلام الضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/03/2007

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 28 · نص الجامعة اللبنانية

    يحتسب المكلف بنفسه التكليف بالضريبة على الارباح الحقيقية والمقطوعة وفقا لاحكام القوانين المرعية الاجراء ويؤديها للخزينة ويصرح عنها ضمن المهلة القانونية وذلك دون الحاجة الى اصدار جداول تكليف اساسية بها.

    واذا تبين لها عند التدقيق في صحة التصريح ما يوجب تعديله, احاطت المكلف علما بمقدار هذا التعديل واسبابه مع اعلام الضريبة الاضافية او الضم بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

طُبقت في 5 أحكام

المادة 29

اذا توقف المكلف عن عمله فرضت الضريبة على ارباحه الصناعية والتجارية وغير التجارية التي لم تكلف بعد. ويتناول التكليف الربح الحقيقي او المقطوع الحاصل خلال المدة المتراوحة بين اليوم الاخير من المدة التي تناولها التكليف السابق واليوم الذي توقف فيه المكلف عن العمل.

اما فيما يتعلق بالربح المقدر, فتفرض الضريبة على الربح المحسوب بالنسبة الى مدة العمل من السنة التي حصل خلالها التوقف . وعلى المكلف المنقطع عن العمل, الخاضع لطريقة التكليف الحقيقي او المقطوع, ان يقدم تصريحا بذلك الى الدوائر المالية خلال شهر من تاريخ التوقف عن العمل وان يضم الى التصريح جميع المعلومات والمستندات اللازمة لتحديد الربح الخاضع للضريبة.

اما اذا كان المكلف يتعاطى عملا اخر, او يملك مؤسسة غير التي باعها او تفرغ عنها في بحر السنة, فعليه ان يحيط الدوائر المالية علما بذلك خلال شهر من تاريخ التفرع او البيع, وان يدون في تصريحه السنوي العام نتيجة اعمال المؤسسة التي توقف عن العمل فيها.

وفي كل حال يتوجب على جميع فئات المكلفين بيان اسم المشتري وشهرته وعنوانه. وتطبق احكام هذه المادة على المعينين القضائيين ووكلاء التفليسة عند وقوع الافلاس . وعندئذ تبدأ مهلة التصريح من تاريخ صدور القرار بتعيينهم.

المادة 30

معدلة 02/03/2007

(عدلت بموجب مرسوم نافذ حكما 40/2007 ) (عدلت بموجب قانون 326/2001 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 ) (عدلت بموجب قانون 7/1985 )

1 - اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة, تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة, وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح.

وفي حال لم يتم التصريح, عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.

اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر.

وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسمائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي ومائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.

وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات.

اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف المباشر من قبل الدوائر المالية، تتولى تحديدها لجنة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب، ولا يعتد باي خسارة مصرح بها.

يحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.

(فقرة جديدة مضافة بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر. عدد 31):

تحدد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة الدخل بموجب تصاميم محاسبة موحدة توضع موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير المالية.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/09/1991

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 12/09/1991, حتى 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, م. 35

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني كلفته الدوائر المالية المختصة مباشرة على اساس الربح الذي تحدده واضافت الى التكليف غرامة قدرها عشرة بالمئة من مقدار الضريبة المفروضة عليه عن كل شهر تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا على ان لا يتجاوز مقدار الغرامة مقدار الضريبة المذكورة. واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات كلف مباشرة ايضا على اساس الربح الذي تخمنه الدوائر المالية, وفرضت عليه غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه. وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات والباقي دون تعديل.

  3. النسخة 3.0 · من 02/03/2007 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, م. 29 · نص الجامعة اللبنانية

    1 - اذا لم يقدم المكلف التصريح القانوني ضمن المهلة المحددة, تفرض غرامة قدرها (10%) عشرة بالمئة عن كل شهر تأخير من قيمة الضريبة المتوجبة ويعتبر كسر الشهر شهرا كاملا, على ان لا تتجاوز (100%) مئة بالمئة من قيمة الضريبة, وذلك لغاية نهاية السنة الاولى من المهلة المحددة لتقديم التصريح.

    وفي حال لم يتم التصريح, عندها تقوم الادارة المالية المختصة بتكليفه مباشرة على اساس الربح الذي تحدده وتضيف غرامة تعادل مقدار الضريبة المفروضة عليه.

    اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط القانونية, فتنزل الغرامة الى 10% ولا يتوجب التكليف المباشر.

    وفي جميع الاحوال وحتى اذا كانت نتيجة الاعمال سلبية, يجب ان تنقص الغرامة التي يستهدف لها المكلف المخالف عن خمسمائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح الحقيقي ومائة الف ليرة اذا كان خاضعا للتكليف على اساس الربح المقطوع.

    وعند تكرار المخالفة لاحكام هذه المادة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة الى ضعفيها ولا يجوز اجراء اية تسوية على هذه الغرامات.

    اما الارباح او الواردات التي تتخذ اساسا للتكليف المباشر من قبل الدوائر المالية، تتولى تحديدها لجنة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة المنصوص عليها في المادة 25 من هذا الباب، ولا يعتد باي خسارة مصرح بها.

    يحق للمكلف ان يعترض على التكليف المباشر ضمن المهل القانونية المعينة شرط ان يضمن اعتراضه الاسباب.

    (فقرة جديدة مضافة بالقانون رقم 27/80 تاريخ 19/7/80- ج.ر. عدد 31):

    تحدد القواعد المحاسبية التي يخضع لها المكلفون بضريبة الدخل بموجب تصاميم محاسبة موحدة توضع موضع التنفيذ بمراسيم تتخذ بناء لاقتراح وزير المالية.

طُبقت في 16 أحكام

الفصل الرابع: في حساب الضريبة

المادة 31

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 180/2011 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو الـمحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من الـمكلفين مبلغ /450.000.000/ل.ل. أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية، ويضاف إلى هـذا التـنـزيـل مبـلـغ /225.000.000/ مايتان وخمس وعشرون مليون ليرة لبنانية للـمكلف الـمتزوج و/45.000,000/ ل.ل. وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:

للذكور إذا لـم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.

للذكور الـمصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة الـمقعدة بموجب إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.

للإناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد الـمستفيدين الخمسة.

في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة أو يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الـمعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم الـمساواة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة. وفي حالة الانفصال القانوني (هجر أو بطلان زواج أو طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الـمُلزم دفع النفقة.

إذا كان الوالد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل الـمعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة.

وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.

أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون أولاد.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 4 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/07/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/07/1999, حتى 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, م. 34 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /000 500 7/ ل.ل. سبعة ملايين وخمسمائة ألف ليرة.

    ويضاف إلى هذا التنزيل مبلغ /000 500 2/ ل.ل. مليونين وخمسماية الف ليرة للمكلف المتزوج و/000 500/ ل.ل خمسماية ألف ليرة لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية: ­

    للذكور إذا لم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية. ­ للذكور المصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة المقعدة بموجب شهادة طبية صادرة عن اللجنة الطبية الدائمة في وزارة الصحة.

    ­ للاناث قبل زواجهن أو إذا كن ارامل أو مطلقات. على أن لا يتجاوز عدد الأولاد المستفيدين الخمسة. ­ وإذا كانت زوجة المكلف تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة فيستفيد كل زوج من التنزيل المعطى للعازب وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يعطى الوالد تنزيلا إضافيا عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة السابقة من هذه المادة. في حال وفاة الوالد أو إصابته بعلة مقعدة مثبتة كما هو مبين اعلاه ولا يقوم بأي عمل مأجور فتعطى الوالدة التنزيل الإضافي عن الأولاد. يطبق هذا التنزيل اعتبارا من أعمال سنة 1999 وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد. أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون اولاد.

  3. النسخة 3.0 · من 15/11/2022, حتى 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 27 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تفرض الضريبة على الربح الحقيقي او المحدد بصورة مقطوعة بعد ان ينزل منه لكل شخص طبيعي من المكلفين مبلغ /37.500.000/ ل.ل. سبعة وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية ويضاف الى هذا التنزيل مبلغ مبلغ /12.500.000/ ل.ل. اثنا عشرة مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية للمكلف المتزوج و/2.500.000/ ل.ل. مليونان وخمسماية الف ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الاتية:

    - للذكور اذا لم يتجاوز سن الثامنة عشرة او لغاية الخامسة والعشرين في حد اقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.

    - للذكور المصابين بعلة مقعدة و لا يقومون بعمل مأجور شرط اثبات العلة المقعدة بموجب افادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.

    - للاناث قبل زواجهن اواذا كن ارامل او مطلقات على ان لا يتجاوز عدد الاولاد المستفيدين الخمسة.

    - في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة او يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الموقع للعازب ، واذا كان للزوجين اولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم المساواة وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة . وفي حالة الانفصال القانوني (هجر او بطلان زواج او طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الملزم دفع النفقة.

    - اذا كان الوالد لا يتعاطى عملا ماجورا وكانت زوجته تتعاطي مهنة اوتشغل وظيفة خاضعة للضريبه. تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل المعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة.

    - اذا كان الولد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة او تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوه على التنزيل المعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الاولاد وفقا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة

    تطبق احكام هذه المادة اعتبارا من 1/1/2022.

  4. النسخة 4.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 49 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تفرض الضريبة على الربح الحقيقي أو الـمحدد بصورة مقطوعة بعد أن ينزل منه لكل شخص طبيعي من الـمكلفين مبلغ /450.000.000/ل.ل. أربعماية وخمسون مليون ليرة لبنانية، ويضاف إلى هـذا التـنـزيـل مبـلـغ /225.000.000/ مايتان وخمس وعشرون مليون ليرة لبنانية للـمكلف الـمتزوج و/45.000,000/ ل.ل. وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية لكل ولد شرعي ما يزال على عاتقه ضمن الشروط الآتية:

    للذكور إذا لـم يتجاوز سن الثامنة عشرة أو لغاية الخامسة والعشرين كحد أقصى للذين يتابعون دراسة جامعية.

    للذكور الـمصابين بعلة مقعدة ولا يقومون بعمل مأجور شرط إثبات العلة الـمقعدة بموجب إفادة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية تثبت الحاجات الخاصة.

    للإناث قبل زواجهن أو إذا كنّ أرامل أو مطلقات، على أن لا يتجاوز عدد الأولاد الـمستفيدين الخمسة.

    في حال كان كل من الزوجين يتعاطى مهنة أو يشغل وظيفة يستفيد كل منهما من التنزيل الـمعطى للعازب، وإذا كان للزوجين أولاد على عاتقهما يستفيد الزوجان مناصفة في ما بينهما وعلى قدم الـمساواة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة. وفي حالة الانفصال القانوني (هجر أو بطلان زواج أو طلاق) بين الزوجين يستفيد الزوج الـمُلزم دفع النفقة.

    إذا كان الوالد لا يتعاطى عملا مأجورا وكانت زوجته تتعاطى مهنة أو تشغل وظيفة خاضعة للضريبة، تستفيد الزوجة علاوة على التنزيل الـمعطى للعازب من كامل التنزيل عن الزوج كما ومن كامل التنزيل عن الأولاد وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه الـمادة.

    وتستفيد كل شركة فعلية لبنانية من تنزيل واحد.

    أما الضريبة على مكلفي الربح المقدر فتفرض بعد تنزيل سنوي يعادل التنزيل المعطى للمتزوج دون أولاد.

طُبقت في 1 حكم

المادة 32

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 144/2019 ) (عدلت بموجب قانون 64/2017 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 14/1990 )

حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:

4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.

7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية.

12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.

16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.

21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).

عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة الاف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 14 تاريخ 20/08/1990, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 45 تاريخ 21/08/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 5 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/07/1999

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/07/1999, حتى 31/07/2019 · استُبدلت بموجب قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, م. 35 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:

    - 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة.

    - 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9,000,000/ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.

    - 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24,000,000/ل. اربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54,000,000/ ل. اربعة وخمسين مليون ليرة.

    - 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54,000,000/ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.

    - 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104,000,000/ل. ماية واربعة ملايين ليرة.

    اما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة­ الشركات المحدودة المسؤولية­ شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 15% (خمس عشرة بالمئة).

    عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.

    تطبق هذه المادة اعتبارا من ايرادات سنة 1999 .

  3. النسخة 3.0 · من 31/07/2019, حتى 15/11/2022 · استُبدلت بموجب قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, م. 24 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:

    - 4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة.

    - 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /9.000.000/ل.ل. تسعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /24.000.000/ل.ل. اربعة وعشرين مليون ليرة.

    - 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /24.000.000/ ل.ل. أربعة وعشرين مليون ليرة ولا يتجاوز /54.000.000/ ل.ل. أربعة وخمسين مليون ليرة.

    - 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /54.000.000/ ل.ل. اربعة وخمسين مليون ليرة ولا يتجاوز /104.000.000/ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة.

    - 21% (واحد وعشرين بالمئة ) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /104.000.000/ ل.ل. ماية وأربعة ملايين ليرة ولا يتجاوز /225.000.000/ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.

    - 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن/225.000.000/ ل.ل. مايتان وخمسة وعشرون مليون ليرة.

    أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).

    عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون الألف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.

    يطبق هذا النص اعتباراً من أعمال العام 2019.

  4. النسخة 4.0 · من 15/11/2022, حتى 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 28 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    كما يلي.

    حدد معدل الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية غير التجارية على الصورة التالية:

    - 4% (اربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يتجاوز/27.000.000/ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة.

    - 7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /27.000.000/ ل.ل. سبعة وعشرون مليون ليرة ولا يتجاوز /72.000.000/ ل.ل. اثني وسبعون مليون ليرة.

    - 12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /72.000.000/ ل. ل. اثني وسبعون مليون ليرة ولا يتجاوز /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة.

    - 16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /162.000.000/ ل.ل. مئة واثني وستين مليون ليرة ولا يتجاوز /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة.

    - 21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /312.000.000/ ل.ل. ثلاثماية واثني عشر مليون ليرة ولا يتجاوز /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة.

    - 25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة التي لا يزيد عن /675.000.000/ ل.ل. ستماية وخمس وسبعين مليون ليرة .

    اما ارباح شركات الاموال (الشركات الغقفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالاسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبيه قدرها 17% 17(سبعة عشرة بالمئة)

    عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ماكان دون الالف ليرة ولا تضاف اية علاوة على اصل الضريب

    يطبق هذا النص اعتبارا من 1/1/2022.

  5. النسخة 5.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 46 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    حدد معدل الضريبة على أرباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية على الصورة التالية:

    4% (أربعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.

    7% (سبعة بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /540.000.000/ل.ل. خمسماية وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية.

    12% (اثنا عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /1.440.000.000/ل.ل. مليار وأربعماية وأربعون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.

    16% (ستة عشر بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /3.240.000.000/ ل.ل. ثلاثة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية.

    21% (واحد وعشرين بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /6.240.000.000/ل.ل. ستة مليارات ومايتان وأربعون مليون ليرة لبنانية ولا يتجاوز /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

    25% (خمسة وعشرون بالمئة) عن القسم الخاضع للضريبة الذي يزيد عن /13.500.000.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية.

    أما أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة- الشركات المحدودة المسؤولية- شركات التوصية بالأسهم بالنسبة للشركاء الموصين) فتخضع لضريبة نسبية قدرها 17% (سبعة عشرة بالمئة).

    عند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشرة الاف ليرة. ولا تضاف أية علاوة على أصل الضريبة.

المادة 33

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15677/1964 )

يضاف الى الضريبة على ارباح المهن التجارية والصناعية وغير التجارية, لحساب جميع البلديات , علاوة قدرها /15%/ خمسة عشر بالمئة من الضريبة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 27 تاريخ 19/07/1980, المادة 25 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 13 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 40 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 7 تاريخ 10/08/1985, المادة 47 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

الفصل الخامس: في تنظيم جداول التكليف ودفع الضريبة

المادة 34

تفرض الضريبة باسم كل مكلف في مقامه او في المحل الذي يكون ممارسا فيه تجارته او صناعته او مهنته بتاريخ اول كانون الثاني من سنة التكليف .

واذا كان المكلف يملك اكثر من مؤسسة واحدة, او يتعاطى اعمالا متعددة, فرضت الضريبة على مجموع الارباح التي جناها في لبنان, واعتبرت مؤسسته الرئيسية مركزا للتكليف .

فقرة مضافة بموجب ق 497 ت 30/1/2003

خلافا لاي نص اخر وبهدف تبسيط وتسهيل المعاملات وتفعيل الرقابة والجباية يمكن لوزير المالية ان يحدد مراكز تكليف بعض انواع ضرائب الدخل لادارتها بصورة مركزية وذلك وفقا لمعايير توضع لهذه الغاية.

المادة 35

في شركات التضامن او التوصية اللبنانية القانونية يكلف شخصيا عن حصته في الارباح كل شريك متمتع بالاهلية, وكذلك كل شريك لا يتمتع بهذه الاهلية عندما تكون شراكته ناتجة عن تطبيق احكام المادة 66 من قانون التجارة ويكلف رصيد الارباح باسم الشركة.

غير ان الضريبة المفروضة باسم كل شريك تعتبر في جميع الاحوال ذمة على الشركة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, المادة 75 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 36

تفرض الضريبة بموجب جداول تكليف سنوية ويجري تحصيلها وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها.

ويجب الاعلان في الجريدة الرسمية والاذاعة والصحف عن وضع جداول التكليف الاساسية في التحصيل. كما يرسل الى كل مكلف اعلام شخصي بتفصيل الضريبة المفروضة عليه.

اما جداول التكليف الاخرى فلا يعلن عنها, بل يبلغ صاحب العلاقة الضريبة المترتبة عليه فيها بكتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

المادة 37

مادة ملغاة (الغيت بموجب 107/1999 )

المادة 38

في حالة تفريغ المؤسسة الى الغير, سواء جرى ذلك مجانا او ببدل, وسواء كان البيع اجباريا او اختياريا, يعتبر البائع والشاري مسؤولين بالتضامن عن تأدية الضرائب المترتبة على البائع عن السنة الجارية والسنين التي لم تسقط بمرور الزمن القانوني.

على ان التضامن المذكور لا يشمل التكاليف التي تفرض باسم البائع بعد انقضاء سنة على تاريخ البيع كما هو مسجل لدى الدوائر المالية المختصة.

وتطبق احكام هذه المادة, وكذلك احكام المادة المادة 29 في حالة وفاة المكلف , وعلى الورثة عندئذ ان يقدموا المعلومات اللازمة لفرض الضريبة في مدة شهرين من تاريخ الوفاة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم نافذ حكما رقم 40 تاريخ 22/02/2007, المادة 78 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 39

ان ممثلي الاشخاص الحقيقيين والمعنويين الخاضعين للضريبة يعتبرون مسؤولين عن تأديتها.

المادة 40

من كان مسؤولا عن تأدية الضريبة بالنيابة عن مكلف اصلي, حق له ان يسترد ما دفعه من اصل المبالغ التي يقبضها او يحوزها لحساب ذلك المكلف , على ان يستفيد من الامتياز الذي تتمتع به الخزينة.

الفصل السادس: احكام متفرقة

المادة 41

ان المبالغ التي يتقاضاها في لبنان اشخاص او شركات او مؤسسات ليس لهم فيه محل لمزاولة المهنة, عن اعمال خاضعة لهذه الضريبة وكذلك الارباح والايرادات والحاصلات التي يجنونها في لبنان, تكلف وفقا لاحكام المادتين التاليتين:

تحديد دقائق تطبيق احكام القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 المتعلقة باسترداد الضريبة على القيمة المضافة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 446 تاريخ 14/03/2006, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3692 تاريخ 22/06/2016, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 10 أحكام

المادة 42

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون 107/1999 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )

يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة الذي يتقاضاه غير المقيم استناداً للتعريف الوارد في قانون الإجراءات الضريبية للمقيم بعشرين بالمئة (20%) من الواردات الأصلية المشار إليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة، إذا كانت لقاء تسليم أموال، وبخمسين بالمئة (50%) منها إذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة، وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل سبعة عشرة بالمئة (17%)، ولا تضاف أي علاوة على أصل الضريبة.

يطبق هذا النص اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.

نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)القرار646 ت 4/6/2024

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: تعميم رقم 446 تاريخ 14/03/2006, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3692 تاريخ 22/06/2016, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/02/2024

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 54 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يحدد المبلغ الصافي الخاضع للضريبة الذي يتقاضاه غير المقيم استناداً للتعريف الوارد في قانون الإجراءات الضريبية للمقيم بعشرين بالمئة (20%) من الواردات الأصلية المشار إليها في المادة السابقة بصورة مقطوعة، إذا كانت لقاء تسليم أموال، وبخمسين بالمئة (50%) منها إذا كانت لها صفة التعويض عن خدمة، وتقتطع الضريبة وتستوفى بمعدل سبعة عشرة بالمئة (17%)، ولا تضاف أي علاوة على أصل الضريبة.

    يطبق هذا النص اعتباراً من الفصل الذي يلي الفصل الذي ينشر فيه هذا القانون.

    نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق الـمادة 54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)القرار646 ت 4/6/2024

طُبقت في 10 أحكام

المادة 43

معدلة 15/02/2024

(عدلت بموجب قانون 324/2024 ) (عدلت بموجب قانون نافذ حكما 10/2022 ) (عدلت بموجب قانون 282/1993 )

على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة بذات عملة الأموال المدفوعة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 42 وتدخل في حساب الخزينة بالعملة ذاتها.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

نص مرتبط:

تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, المادة 116 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 3692 تاريخ 22/06/2016, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019, المادة 76 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 9403 تاريخ 10/06/2022, المادة 6 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 15/11/2022

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 15/11/2022, حتى 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, م. 29 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس الماده 42.

    نص مرتبط:تحديد دقائق تطبيق أحكام الـمادة 29 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)

  3. النسخة 3.0 · من 15/02/2024 · استُبدلت بموجب قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, م. 17 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على من يدفع في سياق ممارسة نشاطه اموالا خاضعة للتكليف وفقا للمادة 41 ان يصرح فصليا عن هذه الاموال ويسدد الضريبة بذات عملة الأموال المدفوعة ضمن مهلة 15 يوما من نهاية كل فصل بعد ان يكون قد اقتطع منها الضريبة المحسوبة على اساس المادة 42 وتدخل في حساب الخزينة بالعملة ذاتها.

    تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الإقتضاء بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

    نص مرتبط:

    تحديد دقائق تطبيق الـمادتين 17 و54 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)

طُبقت في 1 حكم

المادة 44

ان مؤسسات التأمين والتوفير على اطلاقها, وكذلك مؤسسات الملاحة البحرية والبرية والجوية, التي تكون خاضعة للضريبة, ومصافي النفط, تكلف حتما على اساس الربح المقطوع وفقا لاحكام النبذة (ب ) من الفصل الثالث من هذا الباب , ولا يحق لها ان تطلب تكليفها على اساس الربح الحقيقي وفقا لاحكام المادة 12.

وتعتبر مؤسسات التأمين والتوفير مسؤولة عن الضريبة المتوجبة عليها, ولا يجوز لها الرجوع بها على المؤمنين عندها او المكتتبين فيها او المنتفعين من خدماتها, وذلك على الرغم من كل شرط او اتفاق سابق مخالف مهما كان تاريخه. يخضع متعهدو الاشغال العامة لطريقة التكليف على اساس الربح المقطوع بنسبة المبالغ التي يقبضونها فعلا من الصناديق العامة خلال السنة المدنية لقاء الاشغال التي يقومون بها, ولا يحق لم الاستفادة من حق الاختيار المنصوص عليه في المادة 12.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 64 تاريخ 20/10/2017, المادة 9 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1504 تاريخ 22/12/2017, المادة 20 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 193 تاريخ 01/06/2020, المادة 19 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

طُبقت في 1 حكم

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

71 حكم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959