Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 109

المادة 109 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 109

(عدلت بموجب قانون 282/1993 ) (عدلت بموجب قانون 89/1991 )

كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي او للانظمة التابعة له, غير منصوص عليها صراحة فيه, يعاقب مرتكبها بغرامة من مائتي الف ليرة وخمسماية الف ليرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 89 تاريخ 07/09/1991, المادة 11 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 109 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/109/