المادة 21
تتولى لجنة مركزها وزارة المالية تعيين المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لتحديد الربح الصافي المقطوع.
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتولى لجنة مركزها وزارة المالية تعيين المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لتحديد الربح الصافي المقطوع.
المادة 21 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/21/