المادة 27
يسري مفعول التقدير لمدة ثلاث سنوات متتالية. ويجوز بناء على قرار صادر عن وزير المالية اعادة النظر في تقديرات اللجنة اذا حدثت اسباب اقتصادية موجبة.
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يسري مفعول التقدير لمدة ثلاث سنوات متتالية. ويجوز بناء على قرار صادر عن وزير المالية اعادة النظر في تقديرات اللجنة اذا حدثت اسباب اقتصادية موجبة.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/27/