Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 55

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 55

يترتب على كل رب عمل ملزم بمسك سجل الاجراء المنصوص عليه في المادة 51 عندما ينقطع عن العمل او يتفرغ عن مؤسسته او محله قبل اخر السنة, ان يقدم التصريح المنصوص عليه في المادة 52 خلال شهر من تاريخ الانقطاع عن العمل او التفرغ عن المؤسسة او المحل, والا فرضت عليه الغرامة المنصوص عليها في المادة 54 السابقة.

وتطبق الاحكام نفسها على الحراس القضائيين ووكلاء التفليسة في حالة الافلاس , وعندئذ تبدأ مهلة الشهر المذكورة من تاريخ صدور القرار بتعيينهم. والضرائب المفروضة وفقا لاحكام هذه المادة تتوجب بكاملها فورا.

وعند حساب الضريبة يترك من الربح الخاضع لها ما كان دون العشر ليرات .

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من اعمال سنة 1977.

(كما تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 30/6/77- ج.ر. عدد 20.

المادة 55 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/55/