Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 83

المادة 83 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 83

تفرض الضريبة على الفوائد, والعائدات , والعمولات , وتعويضات اعادة التوظيف , وتعويضات الاداء المسبق, وسوى ذلك من ايرادات الديون التأمينية مهما كانت تسميتها وطريقة تاديتها, وقد اطلق على كل هذه الايرادات في هذا الفصل اسم "الفوائد".

ويعنى بالدين التأميني كل دين (قرض , سند, الخ...) امن عليه بعقار واقع في لبنان, ايا كان نوع التأمين او تسميته, (تأمين, رهن, بيع بالاسترداد, بيع بالوفاء, بيع بالاستغلال الخ...) او آمن عليه بمنقول نص القانون على تسجيل تأمينه كالسيارات والبواخر وغيرها.

المادة 83 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/83/