المادة 86
اذا سدد المدين, او كل صاحب حق من بعده, الضريبة المترتبة على الفوائد فانه يستفيد حكما من المقاصة, وذلك باقتطاع المبلغ المدفوع من الفوائد المستحقة الى الدائن, والا فمن اصل الدين.
مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 86 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا سدد المدين, او كل صاحب حق من بعده, الضريبة المترتبة على الفوائد فانه يستفيد حكما من المقاصة, وذلك باقتطاع المبلغ المدفوع من الفوائد المستحقة الى الدائن, والا فمن اصل الدين.
المادة 86 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/86/