Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 91

المادة 91 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 04/07/1959. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 91

ان الشركات والمصارف والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة والادارات العامة, المشار اليها في المادة السابقة, ملزمة بالتصريح الى الدوائر المالية, قبل اول حزيران من كل سنة, عن جميع المبالغ او الاوراق المالية التي سقطت بمرور الزمن خلال السنة السابقة والتي يعود نصفها الى الخزينة, وعليها ان تضم الى هذا التصريح قيمة المبلغ المتوجب دفعه الى الخزينة.

وعند مخالفة احكام هذه المادة, يلزم المخالف بدفع كامل المبلغ الساقط بمرور الزمن المذكور, مع غرامة تعادل نصف هذا المبلغ.

المادة 91 من مرسوم إشتراعى رقم 144 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/185603/article/91/