Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16673 26/07/1957

تعديل المرسوم 13015 تاريخ 13-8-1956 القاضي بتوزيع عائدات الرسوم البلدية باستثناء الرسم البلدي على المواد الملتهبة

مرسوم رقم 16673 تاريخ 26/07/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 07/08/1957. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16673
التاريخ
26/07/1957
الجريدة الرسمية
العدد 35, 07/08/1957, ص. 834
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16673 تاريخ 26/07/1957
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم رقم 13015 المذكور اعلاه وابدلت بها الاحكام الاتية: >>تتولى اللجنة المنصوص عليها في المرسوم رقم 1777 الصادر >>بتاريخ 29 اب سنة 1944 توزيع هذه العائدات <<

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ هذا تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير الداخلية الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1957