المادة 1
مادة 3: يقرأ: على ان لا تتجاوز هذه النفقات ثلاثة وربع بالمئة من مجموع تعويضات العمال المسرحين. بدلا من: على ان لا تتجاوز هذه النفقات الواحد بالمئة من مجموع تعويضات العمال المسرحين. والباقي بدون تعديل,
مرسوم 25/07/1957
مرسوم تاريخ 25/07/1957. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 07/08/1957. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 3: يقرأ: على ان لا تتجاوز هذه النفقات ثلاثة وربع بالمئة من مجموع تعويضات العمال المسرحين. بدلا من: على ان لا تتجاوز هذه النفقات الواحد بالمئة من مجموع تعويضات العمال المسرحين. والباقي بدون تعديل,
بيروت في 25 تموز 1957 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سامي الصلح وزير المالية وزير الدفاع الامضاء: نصري المعلوف الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة