المادة 4
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8818 تاريخ 17/07/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 8818 تاريخ 17/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 08/08/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 4 من مرسوم رقم 8818 تاريخ 17/07/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/185676/article/4/