Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3577 07/08/2000

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2000

مرسوم رقم 3577 تاريخ 07/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 14/08/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3577
التاريخ
07/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 35, 14/08/2000, ص. 3236-3237
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3577 تاريخ 07/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا

سيما المادة 26 منه

بناء على طلب المديرية العامة لرئاسة الجمهورية

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

ووزير المالية

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2000 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100000000/ل.ل. (فقط ماية مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب 1 ـ رئاسة الجمهورية الفصل 1 ـ رئاسة الجمهورية الوظيفة 112 ـ السلطات العامة البند 13 ـ المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها الفقرة 3 ـ تعويضات النبذة 2 ـ تعويضات عن أعمال إضافية /25000000/ل.ل. الفقرة 5 ـ مكافآت النبذة 1 ـ مكافآت /20000000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة الفقرة 3 ـ نقل وانتقال النبذة 2 ـ نقل وانتقال في الخارج /55000000/ل.ل. المجموع: /100000000/ل.ل. (فقط ماية مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره. بعبدا في 7 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000