Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3582 07/08/2000

نقل اعتماد من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2000

مرسوم رقم 3582 تاريخ 07/08/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 17/08/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3582
التاريخ
07/08/2000
الجريدة الرسمية
العدد 36, 17/08/2000, ص. 3256
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3582 تاريخ 07/08/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 02/08/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري لعام 2000 الاعتماد التالي: من: الباب 115 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 4 ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100000000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية لا غير). إلى: الباب 115 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الفصل 1 ـ المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري الوظيفة 342 ـ التجارة والتوزيع البند 12 ـ خدمات استهلاكية الفقرة 1 ـ إيجارات وخدمات مشتركة النبذة 3 ـ إيجارات عقارات أخرى وصيانتها /100000000/ل.ل. (مئة مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 7 آب 2000 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: ناصر السعيدي وزير المالية الإمضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000