المادة 1
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 147/أد تاريخ 02/12/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية الخيرية" مركزها: طرابلس , وحلت هذه الجمعية للسبب المبين اعلاه.
مرسوم رقم 5848 10/07/2001
مرسوم رقم 5848 تاريخ 10/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 19/07/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 اب 1909
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962
بناء على العلم والخبر رقم 147/أد تاريخ
2/12/1997 المعطى بتاسيس الجمعية المسماة
"الجمعية اللبنانية الخيرية" مركزها:طرابلس
بناء على الشكوى المقدمة من امينة السر والمسجل
برقم 3319/2 تاريخ 18/04/2000
بناء على تحقيق المديرية العامة للامن العام
القاضي بحل الجمعية المذكورة اعلاه نتيجة لعدم
قيامها باي نشاط او اعمال خيرية
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/06/2001
يرسم ما يأتي:
مادة 1: سحب العلم والخبر رقم 147/أد تاريخ 02/12/1997 المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية الخيرية" مركزها: طرابلس , وحلت هذه الجمعية للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر
نصوص ذات صلة