المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية بقاعصفرين بمياه الشرب من نبع السكر انشاء خزان 500 م3 وخط جر قضاء المنية الضنية محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.
مرسوم رقم 5893 16/07/2001
مرسوم رقم 5893 تاريخ 16/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 19/07/2001. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية - العائد لمشروع تموين قرية بقاعصفرين بمياه الشرب - من نبع السكر انشاء خزان 500م3 وخط جر - قضاء المنية الضنية- محافظة لبنان الشمالي
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع تموين قرية بقاعصفرين بمياه الشرب من نبع السكر انشاء خزان 500 م3 وخط جر قضاء المنية الضنية محافظة لبنان الشمالي من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم من العقار اللازم لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: محمد عبد الحميد بيضون
نصوص ذات صلة