Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5904 17/07/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات-الدوائر الادارية

مرسوم رقم 5904 تاريخ 17/07/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 26/07/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5904
التاريخ
17/07/2001
الجريدة الرسمية
العدد 36, 26/07/2001, ص. 2916-2917
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5904 تاريخ 17/07/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب 28- احتياطي الموازنة الفصل الاول- احتياطي الموازنة الوظيفة 443- احتياطي الموازنة البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1120000000/ ل. ل. (فقط مليار وماية وعشرون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب السابع­ وزارة الداخلية والبلديات الفصل الثاني­ الدوائر الادارية الوظيفة 139­ شؤون الامن والعدل الاخرى البند 16­ نفقات مختلفة الفقرة 9­ نفقات شتى النبذة 9­ نفقات شتى متنوعة (نفقات انتخابية متنوعة) /1.120.000.000/ ل. ل. (فقط مليار وماية وعشرون مليون ليرة لبنانية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001