Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 8020 12/06/2002

قبول قاض سابق في منصب الشرف السيد مصطفى حسين نور الدين

مرسوم رقم 8020 تاريخ 12/06/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 20/06/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
8020
التاريخ
12/06/2002
الجريدة الرسمية
العدد 35, 20/06/2002, ص. 4530-4531
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8020 تاريخ 12/06/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ

26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف

في القضاء وبما ان القاضي السابق السيد

مصطفى حسين نور الدين قد مارس وظيفة قاض في

ملاك القضاء العدلي لمدة تفوق العشرين سنة

واحيل على التقاعد لبلوغه السن القانونية

بتاريخ 13/05/2002,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

16/05/2002,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد مصطفى حسين نور الدين قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة مفتش عام لدى التفتيش القضائي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002