المادة 2
مادة 2: لا يتناول هذا الاقفال الصيدليات التي تؤمن المناوبة بموجب اللائحة الاسبوعية التي تصدرها نقابة صيادلة لبنان بموافقة وزارة الصحة العامة.
مرسوم رقم 6020 تاريخ 17/08/1954 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 6020 تاريخ 17/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 25/08/1954. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يتناول هذا الاقفال الصيدليات التي تؤمن المناوبة بموجب اللائحة الاسبوعية التي تصدرها نقابة صيادلة لبنان بموافقة وزارة الصحة العامة.
المادة 2 من مرسوم رقم 6020 تاريخ 17/08/1954 https://lebaneselegislation.com/decree/185904/article/2/