المادة 1
مادة 1: تقفل صيدليات طرابلس اعبتارا من الساعة الرابعة بعد ظهر السبت حتى صباح الاثنين من كل اسبوع طيلة فصل الصيف الذي يبتديء من اول تموز وينتهي في 30 ايلول وتقفل طيلة ايام الآحاد في باقي فصول السنة.
مرسوم رقم 6020 17/08/1954
مرسوم رقم 6020 تاريخ 17/08/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 25/08/1954. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تقفل صيدليات طرابلس اعبتارا من الساعة الرابعة بعد ظهر السبت حتى صباح الاثنين من كل اسبوع طيلة فصل الصيف الذي يبتديء من اول تموز وينتهي في 30 ايلول وتقفل طيلة ايام الآحاد في باقي فصول السنة.
مادة 2: لا يتناول هذا الاقفال الصيدليات التي تؤمن المناوبة بموجب اللائحة الاسبوعية التي تصدرها نقابة صيادلة لبنان بموافقة وزارة الصحة العامة.
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تطبق عليها احكام المادة 107 من قانون العمل الصادر بتاريخ 23 ايلول سنة 1946.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 آب سنة 1954 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد كرامي وزير الصحة العامة الامضاء: كاظم الخليل
نصوص ذات صلة