المادة 1
مادة 1: تنشأ جامعة باسم "جامعة سيدة اللويزة" تابعة للرهبانية المارونية المريمية على العقار رقم (356) منطقة زوق مصبح العقارية.
مرسوم رقم 4116 14/08/1987
مرسوم رقم 4116 تاريخ 14/08/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 27/08/1987. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ جامعة باسم "جامعة سيدة اللويزة" تابعة للرهبانية المارونية المريمية على العقار رقم (356) منطقة زوق مصبح العقارية.
مادة 2: يشترط للقبول في هذه الجامعة حيازة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني - او ما- يعادلها اسوة بسائر مؤسسات التعليم العالي في لبنان.
مادة 3: تتولى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 اب 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة