المادة 1
مادة 1: تعتبر شركة تلفزيون لبنان ش . م. ل. من المؤسسات المكلفة بادارة مرفق عام.
مرسوم رقم 4128 29/08/1987
مرسوم رقم 4128 تاريخ 29/08/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 10/09/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعتبر شركة تلفزيون لبنان ش . م. ل. من المؤسسات المكلفة بادارة مرفق عام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 اب 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: سليم الحص وزير الاعلام الامضاء: جوزف سكاف وزير العمل الامضاء: سليم الحص
نصوص ذات صلة