Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3365 08/08/1980

تمديد مدة اعفاء المواشي الحية المستوردة من رسم المرفأ المنصوص عليه في المادة 68 من المرسوم الإشتراعي رقم 68 تاريخ 5-8-1967

مرسوم رقم 3365 تاريخ 08/08/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3365
التاريخ
08/08/1980
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/08/1980, ص. 1007-1008
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3365 تاريخ 08/08/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المادة الاولى من القانون رقم 10/79 تاريخ 21/12/1979 القاضية باعفاء المواشي الحية المستوردة, ايا كان منشأها, من رسم المرفأ المنصوص عليه في المادة 68 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 تاريخ 5/8/67 وذلك لمدة خمس سنوات تنتهي بتاريخ 31/12/1984 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الداخلية بالوكالة الامضاء: ناظم القادري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980