Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 3366 08/08/1980

تعديل مهل الدرس والتقرير والتنفيذ للبيانات الإحصائية المقدمة من المدارس الخاصة المجانية عن العام الدراسي 1979-1980

مرسوم رقم 3366 تاريخ 08/08/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 28/08/1980. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
3366
التاريخ
08/08/1980
الجريدة الرسمية
العدد 35, 28/08/1980, ص. 1010-1011
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3366 تاريخ 08/08/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا للاحكام المحددة في المادتين 16 و25 من المرسوم رقم 2359 تاريخ 13/12/1971, تطبق بالنسبة للسنة الدراسية 1979 - 1980 الاحكام الاستثنائية التالية: 1 - تجرى دراسة البيانات الاحصائية المقدمة من المدارس الخاصة المجانية عن العام الدراسي 1979/1980 على مرحلة واحدة, وتنهي اللجنة الخاصة هذه الدراسة قبل نهاية شهر اب 1980 . 2 - تعطى المدرسة المجانية مساهمة الدولة المالية المستحقة لها على مرحلت واحدة في النصف الاول من شهر ايلول 1980 , ويدفع المبلغ المقرر لها دفعة واحدة, على ان تبرز المدرسة ما يثبت انها بريئة الذمة تجاه اصحاب الحق من افراد هيئتها التعليمية, بالنسبة لما هو مستحق لهم عن السنة الدراسية 1979/1980 , وعن اشهر صيف 1979 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آب سنة 1980 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980