Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 982 20/07/1999

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة القبة العقارية قضاء عاليه

مرسوم رقم 982 تاريخ 20/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/07/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
982
التاريخ
20/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/07/1999, ص. 2144
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 982 تاريخ 20/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 23/06/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد جميل علي الاسد, من التابعية السورية, بتملك الاقسام 18 - 18 - 19 من العقار رقم 2583 من منطقة القبة العقارية (قضاء عاليه) التي يعود لها مساحة/190/م.م. من اصل مساحة العقار الاجمالية البالغة 895/م.م. والغاية من التملك هي للسكن. على الجهة المرخص لها ان تخصص الاقسام المذكورة للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (للسكن) تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999