Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 995 22/07/1999

اعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لتسديد النقص في قيمة موجودات الدولة اللبنانية بالعملة الوطنية لدى صندوق النقد العربي

مرسوم رقم 995 تاريخ 22/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/07/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
995
التاريخ
22/07/1999
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/07/1999, ص. 2144-2145
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 995 تاريخ 22/07/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 26

تاريخ 11/04/1977 (الاجازة للحكومة حق

ابرام اتفاقية صندوق النقد العربي),

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا

سيما المادة 203 وما يليها منه,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ

26/05/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى وزارة المالية سلفة خزينة, غير قابلة للتسديد, مبلغ /635,702,640/ل.ل. (فقط ستمائة وخمسة وثلاثون مليونا وسبعمائة والفان وستمائة واربعون ليرة لبنانية) وذلك وفق الاسس الاتية: ­ الغاية من السلفة: تسديد النقص في قيمة موجودات الدولة اللبنانية بالعملة الوطنية, لدى صندوق النقد العربي, التي تعادل 100000 دينار عربي حسابي, اى ما يعادل 300000 وحدة حقوق سحب خاصة, المدفوعة بالعملة الوطنية والمودعة في الحساب المفتوح لصالح الصندوق المذكور في مصرف لبنان. طريقة دفع السلفة: بامر من محتسب المالية المركزي, يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على طلب وزير المالية او طلب مدير المالية العام.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيت الدين في 22 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999