المادة 1
مادة 1: يحتفظ من نجح في امتحان الكولوكيوم الخطي في احدى دورتي عام 1998 وما بعده, ورسب في الامتحان الشفهي او تغيب عن هذا الامتحان بحقه في اعادة الامتحان الشفهي في دورة واحدة لاحقة.
مرسوم رقم 1013 27/07/1999
مرسوم رقم 1013 تاريخ 27/07/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 02/08/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم (215) تاريخ 02/04/1993
(احداث وزارة الثقافة والتعليم العالي)
بناء على المرسوم رقم 1527 تاري 15/06/1959
(تنظيم امتحانات الكولوكيوم وتعديلاته)
بناء على اقتراح وزيري الثقافة والتعليم
العالي, والصحة العامة.
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم
159/98 - 99 تاريخ 14/06/1999
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 21/07/1999
يرسم ما ياتي:
مادة 1: يحتفظ من نجح في امتحان الكولوكيوم الخطي في احدى دورتي عام 1998 وما بعده, ورسب في الامتحان الشفهي او تغيب عن هذا الامتحان بحقه في اعادة الامتحان الشفهي في دورة واحدة لاحقة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تموز 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الثقافة والتعليم العالي الامضاء: محمد يوسف بيضون وزير الصحة العامة الامضاء: كرم كرم
نصوص ذات صلة