المادة 1
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في جنيف تشمل صلاحياتها مقاطعة جنيف (CANTON DE GENEVE)
مرسوم رقم 13119 20/08/1956
مرسوم رقم 13119 تاريخ 20/08/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في جنيف تشمل صلاحياتها مقاطعة جنيف (CANTON DE GENEVE)
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود
نصوص ذات صلة