Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 13121 20/08/1956

انشاء قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بوسادوس (الارجنتين)

مرسوم رقم 13121 تاريخ 20/08/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 29/08/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
13121
التاريخ
20/08/1956
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/1956, ص. 786-787
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13121 تاريخ 20/08/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت قنصلية لبنانية فخرية في مدينة بوسادوس (POSADOS) في ولايةمسيونس (MISIONES) بالارجنتين, تشمل صلاحياتها جميع اراضي مسيونس .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب سنة 1956 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: جورج كرم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: سليم لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956