المادة 159
يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق ايصالا يحدد شكله وطريقة تنظيمه بتعليمات تصدر عن رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح المحتسب .
كل من يقبض اموالا للجامعة ولا يعطي ايصالا بها يعد مختلسا.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 159 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق ايصالا يحدد شكله وطريقة تنظيمه بتعليمات تصدر عن رئيس المصلحة الادارية المشتركة بناء على اقتراح المحتسب .
كل من يقبض اموالا للجامعة ولا يعطي ايصالا بها يعد مختلسا.
المادة 159 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/159/