المادة 158
اذا كان صاحب المال اميا او عاجزا عن التوقيع, قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان اذا كانت القيمة لا تجاوز الالف ليرة لبنانية. ولامين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 158 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اذا كان صاحب المال اميا او عاجزا عن التوقيع, قامت بصمة الابهام مقام التوقيع على ان يصدق البصمة امين الصندوق وشاهدان اذا كانت القيمة لا تجاوز الالف ليرة لبنانية. ولامين الصندوق في الحالات الاخرى ان يطلب تصديق البصمة من قبل الكاتب العدل.
المادة 158 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/158/