المادة 79
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق الجامعة, او بأوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها على ان لا تتجاوز مهلة التسديد النقدي اخر السنة المالية الجارية.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 79 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تسدد السلفة اما نقدا باعادة قيمتها الى صندوق الجامعة, او بأوراق مثبتة للنفقة, او بالطريقتين معا, وذلك ضمن المهلة المحددة في القرار القاضي باعطائها على ان لا تتجاوز مهلة التسديد النقدي اخر السنة المالية الجارية.
المادة 79 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/79/