المادة 80
لرئيس الجامعة في الحالات الاستثنائية ان يمدد مهلة تسديد السلفات الطارئة الى ما بعد نهاية السنة المالية الجارية شرط ان تدور الاعتمادات المحجوزة لهذه السلفات الى موازنة السنة المالية اللاحقة.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 80 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لرئيس الجامعة في الحالات الاستثنائية ان يمدد مهلة تسديد السلفات الطارئة الى ما بعد نهاية السنة المالية الجارية شرط ان تدور الاعتمادات المحجوزة لهذه السلفات الى موازنة السنة المالية اللاحقة.
المادة 80 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/80/