المادة 91
تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات مبدئيا بالمناقصة العمومية غير انه يمكن, في الحالات المبينة في المواد التالية عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة, او استدراج العروض , او الاتفاق بالتراضي, او بموجب بيان او فاتورة.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 91 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات مبدئيا بالمناقصة العمومية غير انه يمكن, في الحالات المبينة في المواد التالية عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة, او استدراج العروض , او الاتفاق بالتراضي, او بموجب بيان او فاتورة.
المادة 91 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/91/