المادة 92
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 92 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال او اللوازم او الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 92 من مرسوم رقم 14246 تاريخ 14/04/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/186027/article/92/