Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5433 17/04/1973

انشاء مستوصف حكومي في منطقة الفنار - قضاء المتن

مرسوم رقم 5433 تاريخ 17/04/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 30/04/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5433
التاريخ
17/04/1973
الجريدة الرسمية
العدد 35, 30/04/1973, ص. 497
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5433 تاريخ 17/04/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مستوصف حكومي في النفار- قضاء المتن- تشمل خدماته بصورة خاصة المساكن الشعبية المنشأة في المنطقة المذكورة والمناطق المجاورة لها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 نيسان سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الصحة العامة الامضاء: نزيه البزري وزير التصميم العام الامضاء: جورج سعاده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973