Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5444 17/04/1973

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 4789 تاريخ 20-1-1973 المتعلق بتعديل ملاك الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت وتحديد بعض الشروط الخاصة للاستخدام

مرسوم رقم 5444 تاريخ 17/04/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 03/05/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5444
التاريخ
17/04/1973
الجريدة الرسمية
العدد 36, 03/05/1973, ص. 510
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5444 تاريخ 17/04/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4789 تاريخ 20/1/1973

المادة 2

مادة 2: خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام في مصلحة مياه بيروت ملء المراكز الشاغرة في ملاكها الدائم وفقا للاسس المبينة في المادتين 10 و11 من المرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968, وذلك من بين المستخدمين والموقتين والاجراء العاملين حاليا في المصلحة سواء اكانوا استخدموا قبل او بعد صدور المرسوم رقم 10462 المذكور.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

بعبدا في 17 نيسان سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: صائب سلام الامضاء: جوزف سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973