المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الزيتونة الواقعة بالقرب من نبع عين الدلبة في مزرعة الشميسة - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.
مرسوم رقم 16192 24/04/1964
مرسوم رقم 16192 تاريخ 24/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 04/05/1964. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه عين الزيتونة الواقعة بالقرب من نبع عين الدلبة في مزرعة الشميسة - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد.
مادة 3: تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 925
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 24 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش
نصوص ذات صلة