Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 16221 29/04/1964

تحديد مواقيت العمل في الوحدات التنفيذية والشعب والفروع البريدية في المديرية العامة للبريد والبرق

مرسوم رقم 16221 تاريخ 29/04/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 07/05/1964. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
16221
التاريخ
29/04/1964
الجريدة الرسمية
العدد 37, 07/05/1964, ص. 1494
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16221 تاريخ 29/04/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد مواعيد عمل الوحدات التنفيذية والشعب والفروع البريدية في المديرية العامة للبريد والبرق وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم, ويوقت دوام موظفي هذه الوحدات بالمناوبة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق بما يتفق ومواعيد عمل الوحدات المذكورة

المادة 2

مادة 2: تطبق مكاتب البريد والبرق الدوام المقرر لها ايام الاحاد والاعياد الرسمية على الا يجاوز التعطيل في كل الحالات يومين متتاليين.

المادة 3

مادة 3: يمكن في ظروف خاصة او استثنائية تمديد مواقيت العمل في الوحدات التنفيذية المبينة في المادة الاولى لمدة معينة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام في حدود الاعتمادات الملحوظة للاعمال الاضافية في الموازنة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 نيسان سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: محمد كنيعو وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 407 تاريخ 11/2/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964