Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 12665 29/04/1963

تطبيق المواد 63 الى 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12-6-1959 فيما يخص الاحوال المنصوص عليها في المادة 58 منه (يتعلق بديوان المحاسبة)

مرسوم رقم 12665 تاريخ 29/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 06/05/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
12665
التاريخ
29/04/1963
الجريدة الرسمية
العدد 36, 06/05/1963, ص. 1657
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12665 تاريخ 29/04/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تطبق في المحاكمة امام ديون المحاسبة فيما خص الاحوال المنصوص عليها في المادة 58 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 الاصول المنصوص عليها في المواد 63 الى 72 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 المذكور.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 29 نيسان 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963