المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع ابو خليل ونبع عين الغزال في بلدة عرمتى - قضاء جزين - محافظة الجنوب
مرسوم رقم 12619 26/04/1963
مرسوم رقم 12619 تاريخ 26/04/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 02/05/1963. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع ابو خليل ونبع عين الغزال في بلدة عرمتى - قضاء جزين - محافظة الجنوب
مادة 2: تجرى المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 26 نيسان سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة