المادة 1
مادة 1: الغي جدول الملاك العام العائد لضباط قوى الامن الداخلي الملحق بالمرسوم رقم 8577- تاريخ 9/8/1974 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم رقم 2227 29/08/1979
مرسوم رقم 2227 تاريخ 29/08/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 06/09/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي جدول الملاك العام العائد لضباط قوى الامن الداخلي الملحق بالمرسوم رقم 8577- تاريخ 9/8/1974 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.
بعبدا في 29 اب سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: على الخليل وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة