Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2227 29/08/1979

تعديل الملاك العام في قوى الامن الداخلي

مرسوم رقم 2227 تاريخ 29/08/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 06/09/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2227
التاريخ
29/08/1979
الجريدة الرسمية
العدد 36, 06/09/1979, ص. 735-736
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2227 تاريخ 29/08/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي جدول الملاك العام العائد لضباط قوى الامن الداخلي الملحق بالمرسوم رقم 8577- تاريخ 9/8/1974 واستعيض عنه بالجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 29 اب سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: على الخليل وزير الداخلية الامضاء: بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979