Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 2272 06/09/1979

تحديد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للسنة الجامعية 1979-1980

مرسوم رقم 2272 تاريخ 06/09/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 27/09/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
2272
التاريخ
06/09/1979
الجريدة الرسمية
العدد 39, 27/09/1979, ص. 788-789
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 2931 تاريخ 05/05/1980 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 2272 تاريخ 06/09/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد العدد الاقصى للطلاب الممكن قبولهم في السنة الاولى من شهادة الكفاءة في كلية التربية في الجامعة اللبنانية للسنة الجامعية 1979 - 1980 ولكل اختصاص , على الوجه التالي: الفرع الادبي شعبة التخصص العدد

اللغة العربية وادابها 36 اللغة الفرنسية وادابها 30 اللغة الانكليزية وادابها 26 التاريخ 24 الجغرافيا 24 الفلسفة العامة بالفرنسية 22 الفلسفة العامة بالانكليزية 10 الفلسفة العربية 22 ــــــــ المجموع 194 الفرع العلمي شعبة التخصص العدد

الرياضيات بالفرنسية 80 الرياضيات بالانكليزية 20 الفيزياء بالفرنسية 40 الفيزياء بالانكليزية 10 الكيمياء بالفرنسية 32 الكيمياء بالانكليزية 12 الطبيعيات بالفرنسية 24 ــــــــ المجموع 218

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 أيلول سنة 1979 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: ناظم القادري وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: بطرس حرب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979